responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 189
قاعدة منجّزية العلم الإجمالي، وإلّا فلا بدّ من القرعة لتعيين الموقوف عليهم، والأحوط تصدّي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها.
وقد صرّح بجميع ذلك جمع من الفقهاء المعاصرين [1] وفقاً لقاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي.
نعم ذكر بعضهم في النوع الثالث إمكان اشتراء هذه الأرض من الحاكم [2]، ولعلّ نظره إلى موارد جواز بيع الوقف لمصلحة الموقوف عليهم مع فقد المتولّي حيث أوكله إلى الحاكم.
ولكن هذا لا معنى له بعد إمكان إجارة الأرض لمن يحييها بزرع ونحوه كما في المقام، ولذا لم يتعرّض له آخرون [3] مع التفاتهم إلى كلامه قدس سره، بل ظاهر السيد السيستاني التعريض إليه في حكمه بالعدم حيث قال: «والأظهر أنّه لا تصل النوبة في القسمين [وهما الثالث في تقسيمنا لا تقسيمه‌] إلى بيع العين الموقوفة كلّاً، أو بعضاً لتعمير البعض الآخر، مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه» [4]).
سادساً- ما يتحقّق به الإحياء:
مرّ الكلام في تعريف الإحياء، وأنّه موكول إلى العرف، وليس فيه حقيقة شرعيّة [5]، فلا بدّ حينئذٍ لإحراز صدق الإحياء في كلّ شي‌ء من الرجوع إلى العرف، وهو في كلّ شي‌ء بحسبه، فما ذكره الفقهاء فيما يتحقّق به إحياء الموات وإحياء البئر وإحياء النهر وإحياء الدار والحظيرة وغيرها- مع ما فيها من الاختلاف اليسير في بعض القيود- إنّما يرجع إلى تعيين ما يصدق عليه إحياء أحد هذه العناوين عرفاً، فبعد صدق العنوان المقصود يتحقّق حكم الإحياء بتحقّق موضوعه.

[1] انظر: وسيلة النجاة 2: 297- 298، م 5. تحرير الوسيلة 2: 175- 176، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 152، م 710. المنهاج (السيستاني) 2: 283- 285، م 894.
[2] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 152، م 710.
[3] انظر: وسيلة النجاة 2: 298، م 5. تحرير الوسيلة 2: 176، م 5. مهذب الأحكام 23: 221- 222، م 5.
[4] المنهاج (السيستاني) 2: 284، م 894.
[5] انظر: الشرائع 3: 275. القواعد 2: 276. المسالك 12: 423- 424. جامع المقاصد 7: 73. المفاتيح 3: 27. الروضة 7: 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست