responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 188
أمّا النوع الأوّل فظاهر كلماتهم أنّه لا إشكال في جواز إحيائها لكلّ أحد؛ لكونها من الأنفال قطعاً بمقتضى شمول ما ورد في مطلق الموات وخصوص ما باد أهله عنها، فحالها حال سائر الأراضي الموات من هذه الناحية.
وأمّا النوع الثاني فمقتضى حكم المشهور فيما كان له مالك مجهول بكونه من الأنفال- كما سبق- أنّه من الأنفال أيضاً فيجوز إحياؤه؛ لما مرّ من الدليل عند المشهور، وقد مرّ الإشكال فيه عن جماعة حيث حكموا فيه بلزوم إجراء أحكام مجهول المالك ولو من باب الاحتياط اللزومي، فالأحوط عندئذٍ لمن يريد القيام بإحياء هذه الأراضي مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله- مع عدم وجود المتولي الخاص كما هو العادة في أمثال المقام- والاتّفاق معه بالإجارة ونحوها ودفع الاجرة إليه ليصرفها في وجوه البرّ فيما إذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات؛ لأنّ هذا هو المسلّم عندهم في صورة جهل الجهة، أو يصرفها في الفقراء؛ لأنّه مصرف مجهول المالك عندهم.
وأمّا النوع الثالث فحيث لا إشكال في عدم خروجه عن ملك الموقوف عليهم بمجرّد الخراب- على ما ثبت في باب الوقف- فلا يجوز التصرّف فيه بإحياءٍ ونحوه إلّا بإذن المتولّي، أو الحاكم- مع عدم المتولّي- في الوقف على الجهة، ومن المتولّي أو الأشخاص الموقوف عليهم في الوقف الخاصّ، ومنه أو الحاكم في الوقف العامّ.
وعلى كلّ حال يجب صرف اجرة المسمّى أو المثل في مصرفه بأن يدفعه إلى المتولّي أو يصرفه بنفسه في الجهة أو الأشخاص الموقوف عليهم عموماً أو خصوصاً.
وأمّا النوع الرابع فيجب فيه الاحتياط- لمكان العلم الإجمالي- بمراجعة مريد الإحياء أوّلًا إلى الذرّية التي يحتمل كون الوقف لهم والاتّفاق معهم بشأن الأرض باستيجارها منهم، ثمّ الاستئذان منهم في صرف اجرته إلى الجهة المعيّنة؛ لاحتمال كون الوقف لها، وبذلك يحصل الجمع بين الاحتمالين. فإن قدر على ذلك تعيّن؛ لأنّه مقتضى الاحتياط اللازم بمقتضى‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست