responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 187
جواز تصرّف الغير فيه، فيجري في خصوص الأرض، التفاصيل السابقة؛ لقيام الدليل على جواز التصرّف في ملك الغير في خصوص الأرض التي عرض عليها الموات على حسب ما مرّ من الوجوه.
كما أنّه إذا علم أنّ تركَ المالك لإحياء الأرض لم يكن من باب الإهمال وعدم الاعتناء بشأنها، بل بغرض الانتفاع منها على تلك الحال ببيع حشيشها وقصبها وغيرها ممّا فيها، أو جَعْلِها مرعىً لدوابّه وأنعامه، أو أنّه كان عازماً على إحيائها وإنّما أخّر ذلك لانتظار وقتٍ صالح له، أو لعدم توفّر الآلات والأسباب التي يتوقّف عليها الإحياء، فإنّه لا إشكال ظاهراً في جميع هذه الصور في عدم جواز التصرّف في الأرض من دون إذن المالك، وقد صرّح بذلك كلّه السيد الخوئي والإمام الخميني 0 [1]).
ولعلّ هذا من الواضحات فقهيّاً التي لا بدّ لكلّ فقيه من القول به، فعدم تعرّضهم لمثل ذلك في أبواب الإحياء والأنفال لا يدلّ على عدم اعتقادهم به، فلا إطلاق لكلماتهم بالنسبة لهذه الفروض كما لا يخفى.
القسم الرابع:
الأراضي الموقوفة:
الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أنواع:
1- ما كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وأنّها خاصّ أو عامّ، ولا جهتها، وإنّما علم من الشهرة والاستفاضة أنّها كانت وقفاً على الماضين.
2- ما علم أنّها وقف على جهة غير معلومة أو أشخاص موجودين غير معلومين.
3- ما علم أنّها وقف على جهةٍ معيّنة أو أشخاص موجودين معلومين، ولكنّهم تركوا الوقف حتى خربت بعد سنين.
4- ما تردّد أمره بين الجهة والشخص على نحو العلم الإجمالي، ولم يكن طريق لتعيين أحد الأمرين. ونتعرّض لحكم كلّ منها من حيث جواز الإحياء وعدمه فيما يلي:

[1] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 151، م 708. تحرير الوسيلة 2: 174- 175، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست