responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 177
فخربت، فهي‌ للَّه وللرسول» [1]).
ومنها: رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها ...» [2]).
فيشملها جميع الأخبار الدالّة على إذنهم عليهم السلام في إحياء الموات من الأنفال.
القسم الثاني:
وهو ما علم له مالك غير معيّن- ولو في محصور- وصريح جماعة من الفقهاء أنّها أيضاً للإمام عليه السلام ومن الأنفال، قال الشهيد الثاني: «فأمّا إذا كانت ميتة والحال أنّها كانت في الأصل مملوكة ثمّ جهل مالكها فهي للإمام عليه السلام، ثمّ إن كان حاضراً لم يصحّ إحياؤها إلّا بإذنه كغيرها من الموات المتقدّم ...» [3]).
وبمثله عبارة السبزواري في الكفاية [4]، وقد مرّ تصريح السيد بحر العلوم في كونها ملكاً للإمام عليه السلام [5]، ومقتضى إطلاق عبارة المحقق والعلّامة الحلّيين وغيرهم أيضاً ذلك [6]).
قال المحقّق الحلّي: «وإن لم يكن لها مالك معروف معيّن فهي للإمام، ولا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك، وإن كان الإمام عليه السلام غائباً كان المحيي أحقّ بها ما دام قائماً بعمارتها ...» [7]).
بل قال المحقّق النجفي: «أمّا إذا لم يكن لها مالك معروف للجهل به أو لهلاكه وكانت ميتة فهي للإمام عليه السلام إجماعاً محكيّاً في ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح في الثاني والخلاف في الأوّل» [8]).
وحينئذٍ فتشملها الإطلاقات الدالّة على إذنهم عليهم السلام في إحياء الموات.
ولكنّ الظاهر من بعضهم الإشكال في ذلك والتوقّف عن إجراء أحكام الموات عليه، إلّا في فرض ثبوت الإعراض الذي هو خروج عن محلّ البحث كما لا يخفى.
قال الشيخ الأنصاري: «وما يعلم بقاؤه‌
[1] الوسائل 9: 532- 533، ب 1 من الأنفال، ح 24.
[2] الوسائل 9: 534، ب 1 من الأنفال، ح 32.
[3] المسالك 12: 402.
[4] كفاية الأحكام 2: 548.
[5] بلغة الفقيه 1: 350.
[6] الشرائع 3: 272. القواعد 2: 267. الدروس 3: 55.
[7] الشرائع 3: 272.
[8] جواهر الكلام 38: 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست