responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 175
ومنها: قوله الآخر أيضاً: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [1]).
ومنها: رواية اخرى عنه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاءً من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» [2]).
ومنها: صحيح الكابلي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» [3] أنا وأهل بيتي الذين أورثَنا [اللَّه تعالى‌] الأرض ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها ...» [4]).
وهي كالصريح في جواز إحياء الموات بالأصل، بلا فرق في ذلك بين كونه موات دار الإسلام أو دار الكفر، ولا يضر بذلك اختلافهم في دلالتها على ملك المحيي وعدمه كما لا يخفى.
2- إحياء الموات بالعرض:
إذا جرى على الأرض ملك مسلم ومن بحكمه فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده وإن ترك الانتفاع بها، بلا خلاف [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]، فلا يزول ملكهم عنها إلّا بالإعراض كسائر الأملاك، حتى إذا جُهل مالكها فهي مال مجهول المالك، كما صرّح به بعضهم [7]).
وأمّا إذا عرض عليها الموت والخراب فإمّا أن لا يكون لها مالك، أو يكون لها مالك مجهول، أو معلوم، أو يكون من الأراضي الموقوفة، فهي أربعة أقسام، ونتعرّض لحكم كلّ منها فيما يلي:
القسم الأوّل:
وهو كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى والبلاد الخربة، والقنوات الطامسة التي كانت للُامم الماضية ولم يبق منهم اسم ولا رسم، ولا إشكال في جواز إحيائها كالموات بالأصل؛ لأنّها من الأنفال وللإمام، فتشملها الأخبار الواردة في إذنه عليه السلام في احيائها، ولا يجري عليها حكم مجهول المالك؛ لفرض عدم مالك لها إلّا الإمام عليه السلام، وقد حكى عليه الإجماع في الجواهر عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصريح المفاتيح [8]، وهذا المقدار هو القدر المتيقّن من إطلاق قول جماعة: (إن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام) وما في معناه [9]).
قال السيد بحر العلوم في الأرض الموات: «إمّا أن لا يكون له مالك‌
[1] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 3.
[2] الوسائل 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.
[3] الأعراف: 128.
[4] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[5] كفاية الأحكام 2: 542.
[6] المسالك 12: 396. جواهر الكلام 38: 20.
[7] المسالك 12: 402. جواهر الكلام 38: 20.
[8] جواهر الكلام 38: 27.
[9] انظر: الشرائع 3: 272. القواعد 2: 267. مجمع الفائدة 7: 486. المسالك 12: 402. كفاية الأحكام 2: 548. الدروس 3: 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست