responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 174
الارشاد [1]).
وقال الشهيد الأوّل: «وكذا كلّ مواتٍ من الأرض لم يجر عليه ملك أو مُلك وباد أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر ... ويشترط في تملّكه بالإحياء امور تسعة ...» [2]).
وقال الشهيد الثاني: «وكذا كلّ ... موات من الأرض لم يجر عليه ملك المسلم؛ فإنّه للإمام عليه السلام فلا يصحّ إحياؤه إلّا بإذنه مع حضوره، ويباح في غيبته» [3]).
والدليل على ذلك العمومات الدالّة على جواز إحياء الموات:
منها: رواية الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا مواتاً فهو له» [4]).
ومنها: رواية الباقر والصادق عليهما السلام قالا:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [5]).
ومنها: قول الصادق عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم» [6]).

[1] الإرشاد 1: 348.
[2] الدروس 3: 55.
[3] الروضة 7: 137.
[4] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 6.
[5] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 5.
[6] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست