responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 171
يستكشف منها اهتمام الشارع المقدّس بعمارة الأرض وإحيائها وعدم ارتضائه بخرابها في الجملة.
بل في حكمهم بإجبار الحاكم للمحجّر الذي عطّل الأرض من دون عذر بأحد الأمرين إمّا الإحياء أو رفع اليد عن الأرض والتخلية [1]؛ استناداً إلى مثل خبر يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال: «إنّ الأرض للَّه تعالى جعلها وقفاً على عباده، فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّةٍ اخذت من يده ...» [2] شهادة على المطلب.
وفي كلام الإمام عليّ عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأنّ ذلك لا يدرك إلّا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلّا قليلًا ... ولا يثقلنّ عليك شي‌ء خفّفت به المئونة عنهم؛ فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة بلادك، وتزيين ولايتك» [3]).
بل لعلّ في نفس قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» [4] دلالة على محبوبيّة الإحياء في مذاق الشارع، لأنّ سياقه سياق الترغيب على إحياء الأراضي الميّتة.
وكيف كان فالاستحباب المزبور من المسلّمات كما صرّح به بعضهم [5]).
رابعاً- محل‌ّ الإحياء:
محلّ الإحياء الأرض الموات التي لا يمكن الانتفاع بها إلّا بالعمل فيها وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها لزرعٍ أو حفر معدنٍ أو بئر أو بناءٍ أو نحو ذلك.
فما يكون الانتفاع منه غير محتاج إلى مثل هذه العمليّات ليس متعلّقاً للإحياء كالأراضي العامرة طبيعياً، وكالمعادن الظاهرة حيث إنّ الاستفادة منها ليس إلّا بنفس حيازتها، وكذلك إثبات اليد على المباحات الأصلية كالماء والنار والكلاء
[1] الشرائع 3: 225. جواهر الكلام 38: 56- 60.
[2] الوسائل 25: 433- 434، ب 17 من إحياء الموات، ح 1.
[3] نهج البلاغة: 436، الكتاب 53. المستدرك 13: 166، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 2.
[4] الوسائل 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.
[5] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست