responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 172
والصيود، فإنّ ذلك لون من ألوان الحيازة والتملّك، وليس إحياءً كما لا يخفى.
وهذا ما يوافقه إطلاقات الفقهاء أيضاً، فإنّهم يعبّرون عن العمل في الأرض بحفر البئر والنهر والساقية والقناة والمعدن وبناء البيت والحظيرة ونحوها بالإحياء، ويجعلون العنوان المملّك فيها (الإحياء) تبعاً للروايات، بخلاف مثل الاحتشاش والاحتطاب والصيد فإنّها من ألوان الحيازة وليست إحياءً.
خامساً- ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز:
قد مرّ أنّ محلّ الإحياء إنّما هو الموات، فالعامر خارج عن البحث؛ إذ لا معنى لإحياء العامر وإنّما طريق تملّكه الاقطاع أو الحيازة فيما يجوز.
وأمّا الموات‌ فيجوز إحياء ما كان منها مواتاً بالأصل بشروطه، وكذلك الموات بالعارض الذي ليس لها مالك لانقراض أهلها وبوادهم؛ لأنّهما من الأنفال وملكٌ للإمام عليه السلام فيشملهما جميع ما دلّ على إذنهم في الإحياء للشيعة أو مطلقاً على ما سيأتي تفصيله.
نعم، لا يجوز إحياء ما كان منها مستحقّاً للغير- ملكاً أو حقّاً- كالموات بالأصل من دون إذن الإمام عليه السلام- بناءً على اشتراطه بالإذن لأنّه مالكها أو وليّها- وكذا الأرض المحجَّر، والمقطَع من قبل الإمام عليه السلام، والحمى إذا كانت مصلحته باقية، وحريم القرية والطريق المبتكر والأرض المحياة، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه في شروط الإحياء.
وكذا لا يجوز إحياء الموات بالعارض التي كانت عامرة حال الفتح؛ لكونها من الأراضي الخراجيّة وملكاً لعامّة المسلمين، وهي لا تخرج عن ملكهم بعروض الخراب، ولا تدخل في نطاق الأنفال، كما ثبت في محلّه.
وكلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه. نعم، قد وقع الخلاف في جواز إحياء الموات بالعارض التي يكون لها مالك معلوم أو مجهول، وفي بعض أقسام أراضي الوقف- كما سيأتي الكلام عنها مفصّلًا- وكذا وقع الخلاف في جواز إحياء ما حماه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لمصلحةٍ ثمّ زالت تلك المصلحة، وفي إحياء اليسير من‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست