responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 16
الإخوان» [1]).
و- الفضيلة والصلاح:
عن الإمام عليّ عليه السلام: «صلاح الإنسان في حفظ اللسان، وبذل الإحسان» [2]).
وعنه عليه السلام: «فضيلة الإنسان بذل الإحسان» [3]).
وعنه عليه السلام: «صنائع الإحسان من فضائل الإنسان» [4]).
وعنه عليه السلام: «الفضل مع الإحسان» [5]).
ز- هديّة اللَّه تعالى:
روى بريد عن الإمام الباقر عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يقول اللَّه تعالى:
المعروف هديّة منّي إلى عبدي المؤمن» [6]).
وفي فقه الرضا عليه السلام: «المعروف كاسمه، وليس شي‌ء أفضل منه إلّا ثوابه، وهو هديّة من اللَّه إلى عبده المؤمن، وليس كلّ من يحبّ أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، ولا كلّ من رغب فيه يقدر عليه، ولا كلّ من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا منّ اللَّه على العبد المؤمن جمع له الرغبة والقدرة والإذن، فهناك تمّت السعادة» [7]).
خامساً- أقسام الإحسان:
يمكن تصوير أقسام عديدة للإحسان، إلّا أنّ الذي له أثر فقهي هو تقسيمه إلى:
ما يقابله بالعوض، وما لا يقابله العوض:
أ- الإحسان المجّاني.
ب- الإحسان المعاوضي [8]).
أمّا الإحسان المجّاني فمعروف.
وأمّا الإحسان المعاوضي فهو مثل الإقراض، ومثل طلب شخص لآخر عملًا على أن يضمن له الاجرة.
ومن اختصاصات الإحسان المعاوضي أنّه يجب الوفاء بالعوض؛ لأنّه من المعاملات التي جرت عليها سيرة العرف والمتشرّعة، وأشبه ما يكون بالجعالة [9]).
سادساً- حكم الإحسان:
قد يختلف حكم الإحسان بحسب الاستعمالات المتقدّمة.
فالإحسان إذا كان عنواناً للواجبات والمستحبّات [10] فهو واجب في محلّ الوجوب، ومندوب في محلّ الندب [11]).
ويدل على أنّه واجب قوله سبحانه:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» [12]، حيث يمكن استفادة الوجوب منها بالإضافة إلى الأهل ولو كان المنع عن المنكر بالإيذاء ونحوه؛ وذلك لأنّ المنع عن المنكر إحسان، كما يشهد له ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم‌
[1] المستدرك 7: 210، ب 25 من الصدقة، ح 4.
[2] عيون الحكم والمواعظ: 301.
[3] عيون الحكم والمواعظ: 357.
[4] عيون الحكم والمواعظ: 302.
[5] عيون الحكم والمواعظ: 31.
[6] المستدرك 7: 33، ب 5 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 26.
[7] فقه الرضا عليه السلام: 373.
[8] مستمسك العروة 13: 291.
[9] انظر: مستمسك العروة 13: 291.
[10] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 401.
[11] كشف الغطاء 4: 426.
[12] التحريم: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست