responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 17
فقال: إنّ امّي لا تدفع يد لامس، فقال:
فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها فإنّك لا تبرّها بشي‌ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللَّه» [1]).
بل يمكن أن يقال: لا يحتمل عادةً أن يكون المنع عن محارم اللَّه إحساناً وبرّاً بالإضافة إلى الامّ والأهل، ولا يكون إحساناً بالنسبة إلى الآخرين، ولذا لا يبعد جواز المنع مطلقاً، كما لا يبعد الالتزام بأنّه على الحاكم ووالي المسلمين المنع في موارد كون المنكر بشيوعه موجباً لفساد المجتمعات الإسلاميّة [2]).
وأمّا إذا كان الإحسان بمعنى اصطناع المعروف إلى الآخرين فهو مستحب.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [3]).
قال المحقّق الأردبيلي: «فدلت الآية على كون التقوى والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان الذي يجده العقل وبيّنه الشرع عبادات وقربات، وكذا المسارعة إليها بمنزلة عظيمة عند اللَّه، وهو ظاهر، ويدلّ عليه الأخبار ويجده العقل» [4]، كما تقدّم قسم من النصوص ويأتي قسم آخر منها.
ويؤيّد استحبابه بما قيل: العدل هو الواجب، والإحسان هو المندوب [5]).
وما قيل: إنّ «الإحسان فوق العدل، وذاك أنّ العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ أقلّ ممّا له، والإحسان أن يعطي أكثر ممّا عليه، ويأخذ أقلّ ممّا له، فالإحسان زائد على العدل، فتحرّي العدل واجب، وتحرّي الإحسان ندب وتطوّع» [6]).
الإحسان إلى المؤمن:
ثمّ إنّ الشريعة أكّدت تأكيداً بالغاً على اصطناع المعروف والبرّ والإحسان إلى‌
[1] الوسائل 28: 150، ب 48 من حدّ الزنا، ح 1.
[2] إرشاد الطالب 3: 47، 48.
[3] آل عمران: 133، 134.
[4] زبدة البيان: 327.
[5] الكشّاف 3: 464.
[6] المفردات: 236.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست