responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 152
إحياء السنّة أوّلًا- التعريف:
السنّة لغةً الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سنن [1]).
ومنه قوله تعالى: «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» [2]).
وفي عرف الفقهاء تطلق على معان، فقد يراد بها الرواية أو محكيّها أي قول المعصوم أو فعله أو تقريره في مقابل الكتاب، كما في قولهم: «الكتاب والسنّة»، وهي تعمّ النبويّة وغيرها، وجوباً كان الحكم المستفاد منها أو استحباباً أو غيرهما.
وقد يراد بها خصوص النبويّة أو ما ثبت بها ولو كان وجوباً. وقد يراد بها المندوب في مقابل الواجب، كما في قولهم: «سنن الصلاة وآدابها» أو «سنن الغسل» سواء كان دليله كتاباً أو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من المعصومين عليهم السلام، وقد يراد بها ما يقابل البدعة، أي كل حكم مستندٍ إلى اصول الشريعة، ولعلّ المراد من البحث هنا ذلك، كما في قول الإمام الحسين عليه السلام:
«فإنّ السنّة قد اميتت والبدعة قد احييت» [3]).
فالمراد باحياء السنّة إعادتها إلى العمل بها بعد هجرها بنشرها وتبليغها وتخليصها عن البدع الواقعة فيها [4]).
ثانياً- الحكم:
إحياء السنن وإماتة البدع من الواجبات الكفائية على كل مكلّف قادر عالم بالدين، بل كل جاهل قادر على تحصيل العلم به، نعم مع تحقّق الكفاية لا يجب إحياء السنة بل يستحبّ.
ويدلّ على الوجوب- مضافاً إلى‌
[1] لسان العرب 6: 399، 400. المصباح المنير: 292.
[2] الفتح: 23.
[3] انظر: تاريخ الطبري 4: 266. بحار الأنوار 44: 340.
[4] معجم لغة الفقهاء: 48.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست