الثاني- إحضار الأرواح:
حكم إحضار الأرواح يختلف بحسب حقيقة هذا العمل، فإن كان الإحضار من السحر فيدخل تحت عنوانه ويحرم بناءً على حرمة السحر، كما صنع المحقّق النجفي ذلك حيث عدّ إحضار الأرواح من أقسام السحر، حيث قال: «ومنه [/ السحر] الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل كالصبي والمرأة وكشف النائب عن لسانه» [1]). لكن استشكل بعض في كونه من السحر [2]).
وكذا إذا كان يؤدّي إلى هتك حرمة مؤمن أو إضراره أو غير ذلك من العناوين المحرمة، فيحرم بناءً على ما ذهب إليه جملة من الفقهاء [3] ولا خلاف فيه ظاهراً، ويدلّ على حرمته ما يدلّ على حرمة تلك العناوين.
وقال السيد الخوئي: «الأظهر تحريم إحضار من يضرّه الإحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم» [4]).
وأمّا إذا لم يكن سحراً فذهب جمع من الفقهاء [5] إلى عدم حرمته حينئذٍ، بينما يظهر من إطلاق عبارة السيد الگلبايگاني تحريمه [6]).
هذا حكم إحضار الأرواح تكليفاً، وأمّا من حيث صحّة الدعوى واعتبار الإخبار فقد صرّح بعض الفقهاء [7] بعدم صحّة دعوى من يدّعي الإحضار وعدم اعتبار إخباره.
إحلال
(انظر: إحرام، إحصار) [1] جواهر الكلام 22: 80. [2] محمّد أمين زين الدين في كلمة التقوى (4: 18) حيث قال: «أمّا تسخير الملائكة أو الجن وإحضار الأرواح وتسخيرها ففي عدّه من السحر إشكال». [3] انظر: جواهر الكلام 22: 80. صراط النجاة (التبريزي) 1: 442- 443. كلمة التقوى 4: 18. أجوبة الاستفتاءات (الخامنهاي) 2: 54. حواريات فقهية: 323. الفتاوى الميسّرة: 418. [4] منية السائل: 211. صراط النجاة 1: 442- 443. [5] انظر: صراط النجاة 1: 442- 443. كلمة التقوى 4: 18. [6] إرشاد السائل: 185. [7] صراط النجاة 1: 442- 443. حواريات فقهية (السيّد محمّد سعيد الحكيم): 323. المنهاج (السيّد محمّد سعيد الحكيم) 2: 22، م 56.