responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 143
2- إحضار البيّنة:
لا يجب على المدّعي إقامة البيّنة على دعواه؛ لإمكان إرادته اليمين، بل له إسقاط الدعوى من أصلها، وعلى هذا الأساس فلو كان له البيّنة لا يلزم بإحضارها في مجلس الحكم؛ لأنّه حقّ له إن شاء جاء بها وإلّا فلا [1]).
فما ورد في كلمات بعض الفقهاء من أنّ للحاكم أن يأمره بإحضار البيّنة [2])- خصوصاً إذا لم يعرف أنّ المدّعي يعلم ذلك [3])- فالمراد منه الإذن والإعلام، لا الوجوب والإلزام [4]).
قال الشهيد الثاني: «القول بأنّ الحاكم لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، للشيخ في المبسوط، فقال: لا يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك، بل يقول له: إن شئت أقمتها، ولا يقول له: أقمها، لأنّه أمر. والحقّ له، فلا يؤمر باستيفائه، بل إليه المشيئة. وتبعه القاضي في المهذّب وابن إدريس. وقال في النهاية: يجوز أن يقول له: أحضرها.
واختاره الأكثر. واستحسنه المصنّف؛ لأنّ الأمر هنا ليس للوجوب والإلزام، بل مجرّد إذن وإعلام، خصوصاً إذا لم يعرف أنّ المدّعي يعلم ذلك، فيكون إرشاده إليه مندوباً إليه» [5]).
هذا كلّه في حقوق الآدمي التي تثبت‌ باليمين.
وأمّا حقوق اللَّه تعالى كالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وبعض حقوق الآدمي التي لا تثبت إلّا بالبيّنة، كالطلاق والخلع ونحوهما فلا بدّ للمدّعي إحضار البيّنة في مجلس الحكم وإلّا يلزمه حدّ القذف أو التعزير للفرية [6]).
كما أنّه لو قتل شخصاً مدّعياً أنّه رآه يزني بامرأته فلا بدّ من أن يحضر بيّنة على دعواه فإن لم يقم بيّنة فعليه القصاص [7]).
وكذلك لو قذفه يجري عليه الحدّ إلّا أن يحضر البيّنة المصدّقة التي يثبت بها
[1] انظر: المبسوط 8: 115. المهذّب 2: 585. السرائر 2: 158. المسالك 13: 459. جواهر الكلام 40: 191.
[2] انظر: المقنعة: 723. الكافي في الفقه: 446. النهاية: 339. الوسيلة: 212.
[3] القواعد 3: 440. المختلف 8: 375. الدروس 2: 77.
[4] المسالك 13: 459. جواهر الكلام 40: 191.
[5] المسالك 13: 459.
[6] انظر: جواهر الكلام 41: 296- 298.
[7] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) 1: 186.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست