responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 140
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- إلقاء القبض والاعتقال:
إلقاء القبض هو أن يرسل الحاكم من يحضر الشخص بالقهر والقوّة، وهو من الاصطلاحات المستخدمة في القوانين العصريّة، وكذا الاعتقال، إلّا أنّه قد يستعمل في الإحضار للحبس، ولكنّ الإحضار هو طلب الحضور والإلزام به، فيكون الإحضار أعمّ من إلقاء القبض والاعتقال.
2- الاستدعاء:
هو أن يرسل إليه شخص أو مذكّرة يدعوه من خلالها للحضور، ولكنّ الاحضار كما تقدّم هو طلب الحضور.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وقد يقع البحث عنه في الإحضار لمجلس الحكم وما يتفرّع عليه، وفي إحضار الأرواح، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأوّل- الإحضار لمجلس الحكم:
1- إحضار الخصم:
يحضر الخصم تارة لأصل إثبات الحقّ، واخرى بعد ثبوته للحكم واستيفاء الحق منه فهل يجبر على الحضور لذلك أم لا؟
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس مع قيام البيّنة على وفق دعوى محرّرة، من دون فرق في ذلك بين أن يكون مسافراً أو حاضراً، تعذّر عليه الحضور أو لا [1]، وعليه فلا يعتبر إحضار المتّهم في مجلس الحكم.
نعم، لو التمس الخصم من الحاكم إحضار خصمه في مجلس الحكم للمرافعة معه، فهل يجب إحضاره حينئذٍ؟ المعروف بين الفقهاء [2] وجوب إجابته وإحضاره إذا كان المتّهم حاضراً في البلد [3]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [4]، بل ظاهر الشيخ [5]) وثاني الشهيدين [6] الإجماع عليه؛ استناداً إلى تعلّق حقّ الدعوى به، وبأنّ ذلك‌
[1] الخلاف 6: 238، 239، م 38. الإرشاد 2: 147. الإيضاح 4: 358. الروضة 3: 103، 104. تحرير الوسيلة 2: 373، 373، م 5، 6.
[2] كفاية الأحكام 2: 680.
[3] مستند الشيعة 17: 133.
[4] جواهر الكلام 40: 134.
[5] المبسوط 8: 154.
[6] المسالك 13: 423.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست