responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 141
مقتضى منصب الحاكم [1]).
قال الشهيد الثاني: «من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره، فخصمه إمّا أن يكون في البلد، أو خارجه، فإن كان في البلد وكان ظاهراً يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقاً عند علمائنا وأكثر العامّة» [2]).
ولا فرق في وجوب الإحضار بين ما إذا كان قد حرّر المدّعي دعواه أم لم يحرّرها [3]).
ولكن استشكل بعض المحقّقين في وجوب الإحضار بل جوازه مع عدم تحرير الدعوى» ، بل ذهب المحقّق السبزواري إلى أنّ الأحوط عدم الحكم بإحضاره قبل تحريره؛ مستنداً إلى أنّ الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء [5]).
ولذلك ذهب الفاضل النراقي إلى القول بتخيير الحاكم بين الإحضار أو الحكم عليه غائباً، مع أولويّة البعث إليه وإخباره بأنّه يحضر أو يحكم عليه؛ لأنّه لا وجه لوجوب الإحضار فيما يجوز فيه الحكم عليه؛ لعدم توقّف الحكم عليه بل يحكم مع غيبته، فإن أدّى إلى الحلف فإن جوّز الحلف في غير مجلس القضاء يبعث من يحلّفه، وإلّا يحضره، وإن أدّى إلى أخذ مال فيؤدّيه الحاكم من مال المدّعى عليه إن كان، وإن كان ماله عند نفسه يبعث من يأخذه منه أو يأتي بحجّته [6]).
ولكن أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك بأنّ تحرير الدعوى في غياب المدّعى عليه لا فائدة فيه بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها ويجيب عنها، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة فيكون إحضار الخصم لغواً، جارٍ في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضاً؛ إذ لعلّه يحرّرها بعد الحضور على وجه لا تسمع، مع أنّهم اتّفقوا على أنّ الخصم لا يجاب التماسه في إحضار الخصم الغائب عن البلد حتّى‌
[1] جواهر الكلام 40: 134.
[2] المسالك 13: 423.
[3] الشرائع 4: 78. مستند الشيعة 17: 133. جواهر الكلام 40: 134.
[4] مجمع الفائدة 12: 91.
[5] كفاية الأحكام 2: 680. بل قال السيد اليزدي: «والأقوى عدم وجوب إحضاره حتى بعد التحرير، وعدم وجوب حضوره بناءً على جواز الحكم على الغائب عن البلد بل الحاضر فيه إذا أسقط حقّ حضوره». العروة الوثقى 6: 456، م 41.
[6] مستند الشيعة 17: 137- 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست