responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 138
إشكال ذكره العلّامة في القواعد [1]، ينشأ من منعه من الرجوع حال ردّته فكان كالبائن، ومن تمكّنه منها بالتوبة من دون إذنها، فكان كالرجعي.
والظاهر أنّ ارتداد الزوجة- مطلقاً- كارتداد الزوج عن ملّة حيث لا يوجب الفُرقة كما فصّل في محلّه.
4- الرقّ: الكافر- بناءً على تحقّق الإحصان فيه- إذا أصبح رقّاً خرج عن الإحصان [2]؛ لما مضى من اشتراط الحرّية في الإحصان. وأمّا المسلم فلا يتصوّر عروض الرقّية عليه بعد ما كان حرّاً كما لا يخفى.
هذا كلّه بالنسبة إلى إحصان الرجم، وأمّا إحصان القذف فيزول أيضاً بزوال كلّ ما يتحقّق به من الشروط السابقة من العفّة وغيرها، وقد مرّ البحث عنها.
ثامناً- اتخاذ المحصنة للنكاح ونحوه:
قد ورد الحثّ والتأكيد على اتّخاذ المحصنة بمعنى العفيفة في بعض المقامات:
منها: النكاح، فيستحبّ نكاح العفيفة كما صرّح به جماعة من الفقهاء [3]؛ استناداً إلى ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:
«أ لا اخبركم بخير نسائكم»؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، فأخبرنا، قال: «إنّ من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان مع غيره ...» [4]، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «أ لا اخبركم بشرّ نسائكم؟ ... التي لا تتورّع عن قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر ...» [5]).
بل وكذلك الأمر في المتعة [6] كما في رواية إسحاق عن أبي سارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنها- يعني المتعة- فقال لي: «حلال، ولا تتزوّج إلّا عفيفة، إنّ اللَّه‌
[1] القواعد 3: 529.
[2] التحرير 5: 307.
[3] المختصر النافع: 195. الإرشاد 2: 4. القواعد 3: 5. جامع المقاصد 12: 12. المسالك 7: 17.
[4] الفقيه 3: 389، ح 4367.
[5] الفقيه 3: 391، ح 4376.
[6] انظر: المختصر النافع: 205. الجامع للشرائع: 450. المسالك 7: 433.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست