responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 137
ملك الفرج الذي يمكنه أن يغدو عليه ويروح ولو بالرجوع؛ لتمكّنه منه، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى الزوج دون الزوجة كما لا يخفى، فينحصر الدليل بالنسبة إلى الزوجة في النصوص الدالّة على أنّها زوجة.
بل قد ورد التصريح به بالخصوص في بعض النصوص، كصحيحة يزيد الكناسي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن» [1]).
وهي وإن كانت في زنا الزوجة المطلّقة لا الزوج المطلّق إلّا أنّه بالفحوى والأولوية يحكم بذلك في الزوج أيضاً، مضافاً إلى ورود بعض الروايات المعتبرة في الزوج أيضاً كمعتبرة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: عن رجل كانت له امرأة، فطلّقها أو ماتت فزنى، قال: «عليه الرجم»، وعن امرأة كان لها زوج، فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ قال:
«نعم» [2]).
ولا بدّ من حمل الطلاق فيها على الرجعي بقرينة صحيحة يزيد الكناسي.
وأمّا الحكم بالرجم للزنا بعد موت الزوج والزوجة فغير صحيح قطعاً؛ لتسالم الأصحاب على خلافه، ومن هنا حمله الشيخ [3] على وهم الراوي.
3- الارتداد بناءً على شرطيّة الإسلام في الإحصان، وأمّا بناءً على المشهور من أنّ الإسلام ليس شرطاً في الإحصان فالارتداد لا يوجب بنفسه سقوط الإحصان.
نعم، الارتداد إن كان عن فطرة حيث إنّه يوجب البينونة بين الزوجين فيوجب خروجهما عن الإحصان قطعاً، وأمّا إن كان عن ملّة فيوجب الخروج أيضاً على‌
[1] الوسائل 28: 126، ب 27 من حدّ الزنا، ح 3.
[2] الوسائل 28: 129، ب 27 من حدّ الزنا، ح 8.
[3] التهذيب 10: 22، ذيل الحديث 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست