responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 136
وقال في التحرير: «إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى، فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة والمباضعة، إلّا أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة» [1]).
وأمّا إحصان القذف- أي العفّة- فهو ثابت لكلّ مسلم ظاهراً ما لم يثبت خلافه، فإذا قذف مسلماً بالزنا أو اللواط فعلى القاذف إثبات الفاحشة بإقامة الشهادة، ولا يطالب المقذوف بإثبات العفّة. نعم، لو أقرّ على نفسه بالفاحشة يسقط إحصانه به، ولا يحكم على القاذف بحكم القذف كما ثبت في محلّه.
(انظر: شهادة، إقرار)
سابعاً- ما يُزيل الإحصان:
يزول الإحصان بعروض ما يوجب فقد شرط من شروطه، وهو يحصل في إحصان الرجم بامور:
1- عروض ما يمنع من تمكّن الوطء من الموانع الطبيعية كالسفر والمرض والغيبة، فيخرج بذلك عن الإحصان، ولا يخرج بعدم التمكّن منه للموانع الشرعية كالحيض والإحرام والصوم، وقد مضى البحث عنه فراجع.
2- الطلاق، فيسقط به الإحصان لو كان بائناً؛ لعدم كون البائنة زوجة [2]، فلو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم، إلّا بعد الوطء؛ لأنّها بحكم الزوجة الجديدة [3]). وقد مضى البحث عن اعتبار الوطء في تحقّق الإحصان أيضاً.
وأمّا الطلاق الرجعي فلا يسقط به الإحصان ما دامت في العدّة؛ لأنّها زوجة بحكم الشارع، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة، وكذلك الأمر في الزوج المطلِّق [4]).
وإن شئت قلت: إنّه يصدق الملاك الذي جعل في الأخبار معياراً للإحصان، وهو
[1] التحرير 5: 307.
[2] الخلاف 5: 371، م 5. السرائر 3: 445. الشرائع 4: 151. القواعد 3: 529. جواهر الكلام 41: 279.
[3] الشرائع 4: 151. المسالك 14: 339- 340. كشف اللثام 10: 454. مجمع الفائدة 13: 13- 14. جواهر الكلام 41: 279. مباني تكملة المنهاج 1: 208.
[4] الشرائع 4: 151. المسالك 14: 339- 340. كشف اللثام 10: 454. مجمع الفائدة 13: 13- 14. جواهر الكلام 41: 279. مباني تكملة المنهاج 1: 208.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست