responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 133
أنّ قذفه موجب للحدّ» [1]).
وفي الدرّ المنضود: «وأمّا الستر وعدم كونه متظاهراً بالزنا فقد استدلّ على اعتباره بمعتبرة سماعة [2]) ... ورواية عبيد ابن زرارة المذكورة آنفاً» [3]).
والمستفاد منها- ما عدا ذيل كلام جامع المدارك الذي قد يكون ظاهره جريان حكم القذف مع العلم بالحال- عدم جواز قذف المستور ولو ثبت منه الزنا في المحكمة.
والتفصيل متروك إلى محلّه.
(انظر: حدّ، قذف)
مساواة الرجل والمرأة في شروط الإحصان:
الظاهر من إطلاق الفقهاء وعدم تخصيصهم البحث بأيٍّ من الرجل والمرأة- مع اشتراط الرجم وحدّ القذف في كلّ منهما بالإحصان- أنّهما متّفقان في الشروط المزبورة، بل ذلك صريح جماعة كالشيخ والمحقّق وغيرهما [4]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [5]، بل الإجماع عليه [6]).
وحينئذٍ فالمرأة محصنة إذا كانت بالغة عاقلة حرّة لها زوج دائم- عبداً كان أو حرّاً- وكان قد وطأها وهي حرّة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكّن من وطئها غدواً ورواحاً.
نعم، بينهما فرق في المراد من هذا التمكّن، وهو أنّ المرأة حيث لا يكون لها حقّ المطالبة بأكثر من مرّة واحدة خلال أربعة أشهر فليس المراد من تمكّنها إلّا كون بعلها بهذا الوصف وخلوّها عن المانع من مرض أو سفر ونحوهما.
وقد صرّح بذلك بعضهم، قال المحقّق النجفي: «فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة، لكنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت؛ ضرورة عدم كون ذلك حقّاً لها ...» [7]).

[1] جامع المدارك 7: 103.
[2] الوسائل 28: 178، ب 4 من حدّ القذف، ح 1، 2.
[3] الدرّ المنضود 2: 181.
[4] النهاية: 694. المهذب 2: 520. الشرائع 4: 151. القواعد 3: 529. الرياض 13: 424.
[5] جواهر الكلام 41: 276.
[6] الغنية: 424.
[7] جواهر الكلام 41: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست