responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 132
وعلى الثاني يجوز، ويناسبه تفسير أهل اللغة للعفّة بمطلق الكفّ عمّا لا يحلّ.
وهذا أمر يجب الالتفات إليه وتحقيقه في كلمات الفقهاء، ونتعرّض لبعضها تاركين تحقيقه إلى محلّه.
ففي الشرائع: «المقذوف: ويشترط فيه الإحصان، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفّة، فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ، ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ، وفيه التعزير، كمن قذف صبيّاً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا» [1]).
وفي المختصر النافع: «يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والستر، فمن قذف ... متظاهراً بالزنا لم يحدّ، بل يعزّر» [2]).
وفي مجمع الفائدة: «شرائط المقذوف التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام والحرّية والعفّة عن الزنا غير المتظاهر [به‌] ...».
وفي موضع آخر: «المراد بالعفّة عدم العلم منه إلّا خيراً» [3]).
وفي الرياض: «المراد به هنا البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والستر أي العفّة عن الزنا واللواط وعدم التظاهر بهما» [4]).
وفي كشف اللثام: الحدّ مشروط بقذف المحصن، ولو لم يكن محصناً فالتعزير، إلّا في المشهور بالزنا واللواط [5]).
وفي الجواهر: «نعم، لو لم يكن متظاهراً بالزنا واللواط اتّجه تمام الحدّ على قاذفه وإن كان متظاهراً بالفسق ...» [6]).
وفي جامع المدارك: «وأمّا التقييد في رواية عُبيد [7] بكون المقذوف ممّن لا يعلم منه إلّا الخير فغير معتبر، فإنّ اعتبار العفّة في كلمات الفقهاء لإخراج المتجاهر بالزنا واللواط، وأمّا غير المتجاهر فهو ممّن لا يعلم حاله، فالظاهر أنّه لا إشكال في‌
[1] الشرائع 4: 165.
[2] المختصر النافع: 298- 299.
[3] مجمع الفائدة 13: 140، 143.
[4] الرياض 13: 527.
[5] كشف اللثام 10: 527، 528.
[6] جواهر الكلام 41: 418.
[7] الوسائل 28: 178، ب 4 من حدّ القذف، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست