responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 104
الجواهر بأنّه لا معارضة بين صحيح البزنطي وصحيح معاوية بن عمّار لكي يحمل الأوّل منهما على التقية، وأمّا ما ذكره من مخالفة صحيحة البزنطي للإجماع، فيرد عليه: أنّ مخالفة الإجماع توجب رفع اليد عن الإطلاق، لا طرح أصل الرواية بالمرّة.
ثمّ استدلّ لما اختاره بأنّ صحيح البزنطي بإطلاقه قد يدلّ على حلّية النساء بالحصر من دون توقّف على شي‌ء سواء في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو الحج؛ لأنّ الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه، وهو يشمل جميع الأقسام الثلاثة، وفي قبال ذلك صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ «المحصور لا تحلّ له النساء»، وهي بإطلاقها تشمل الحج والعمرتين معاً فيتعارضان، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيح البزنطي؛ لأجل العمل بصحيحة معاوية بن عمّار الاخرى الحاكية لعمرة الإمام الحسين عليه السلام الدالّة على توقّف التحلّل على الإتيان بعمرة مفردة بعد الإفاقة ورفع الحصر، فتخرج بها العمرة المفردة عن إطلاق صحيح البزنطي ويقيّد بغير العمرة المفردة، فإذن تنقلب النسبة بين الصحيحتين إلى العموم والخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما التباين. فالمحصور في العمرة المفردة لا تحلّ له النساء إلّا بإتيان عمرة مفردة، وأمّا عمرة التمتّع فتدخل في إطلاق صحيح البزنطي [1]).
وهذا الوجه مبتنٍ على قبول كبرى انقلاب النسبة وهو محلّ إشكال بل منع عند جملة من المحققين، وتفصيله في علم الاصول.
عاشراً- ما يجب بعد الإحصار:
إذا تحلّل المحصور لا يسقط عنه الحج والعمرة، بل يجب عليه الإتيان بهما في القابل إن كانا واجبين مستقرّين في ذمّته، أو تبقى الاستطاعة ثابتة إلى السنة القادمة [2]).

[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 453- 454.
[2] الخلاف 2: 425- 427، م 319. المبسوط 1: 315، 332- 333. المهذب 1: 270. الوسيلة: 193، 194. الشرائع 1: 282. الدروس 1: 482. المسالك 2: 395، 403. مجمع الفائدة 7: 412، 416. المدارك 8: 304، 307. كشف اللثام 6: 319. الرياض 7: 225. جواهر الكلام 18: 271، و20: 155. المعتمد في شرح المناسك 5: 461.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست