responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 105
وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا احصر الرجل بعث بهديه ... وإن قدم مكّة وقد نحر هديه، فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة» [1]).
وكذا ما في ذيل صحيحة ابن أبي نصر أنّه سأل الإمام عليه السلام: أصلحك اللَّه ما تقول في الحج؟ قال: «لا بدّ أن يحجّ من قابل ...»، قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال:
«لا، ولكنّه اعتمر بعد ذلك» [2]، وغيره من الأخبار [3]).
وأمّا لو كان مندوباً فإنّ حكمه يبقى على الندب ولم يجب تداركه [4]).
أمّا إذا أراد التدارك في القابل فهل يلزم بعين ما تحلّل منه أو لا؟
ذهب الفقهاء [5] إلى أنّه إن تعيّن عليه نوع ما، وجب الإتيان به، وفي صورة عدم التعيين يتخيّر إلّا في القارن، فقد ذهب المشهور [6] إلى أنّه لو احصر القارن لم يحجّ في القابل إلّا قارناً [7]؛ استناداً إلى صحيحتي محمّد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنّهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلّني حيث حبستني، قال: «يبعث بهديه»، قلنا: هل يتمتّع في قابل؟ قال: «لا ... ولكن يدخل في مثل ما خرج منه» [8]، ونحوه ما رواه رفاعة [9]).
قال المحقّق النجفي: «القارن إذا احصر فتحلّل لم يحجّ في القابل إلّا قارناً وفاقاً لمحكيّ النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذّب والجامع، بل الأكثر بل المشهور؛
[1] الوسائل 13: 183، ب 3 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[2] الوسائل 13: 189، ب 8 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[3] الوسائل 13: 181، ب 2 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[4] المبسوط 1: 315، 332- 333. الشرائع 1: 282. كشف اللثام 6: 319. كشف الغطاء 4: 637. المعتمد في شرح المناسك 5: 462.
[5] المختصر النافع: 125. المختلف 4: 359. القواعد 1: 456. الإيضاح 1: 327. جامع المقاصد 3: 300. الدروس 1: 478. المسالك 2: 403- 404. كشف اللثام 6: 324. الحدائق 16: 59.
[6] انظر: الرياض 7: 228. الحدائق 16: 58. جواهر الكلام 20: 157. وانظر: الدروس 1: 478، وفيه: «قال الأكثر». المسالك 2: 403. المدارك 8: 308.
[7] النهاية: 283. المهذّب 1: 271. الشرائع 1: 282.
[8] الوسائل 13: 184- 185، ب 4 من الإحصار والصدّ، ح 1.
[9] الوسائل 13: 185، ب 4 من الإحصار والصدّ، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست