responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 97
قال في الذكرى: «يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه، كما استحب قبله استدفاعاً عنه» [1]).
وأمّا إذا اريد منه إحضار نفس القرآن عنده فهو مستحبّ آخر غير القراءة كما استفاده بعضهم [2]).
ولكن الفتوى باستحبابها بالخصوص بمثل هذه الأخبار إنّما يبتني على القول بالتسامح في أدلّة السنن.
قال المحقّق الهمداني بعد ذكر الأخبار:
«لا يبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين [قبل الموت وبعده‌] من مثل هذه الأخبار، مع أنّه يكفي في ذلك فتوى مثل الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب خصوصاً مع معلومية استحبابها مطلقاً، ورجحان التوسّل بها في الشدائد، وشدّة مناسبتها في الحالتين، ومعهودية القراءة عند الجنائز لدى المتشرّعة، وغيرها من المؤيدات والمناسبات المقتضية للاستحباب، فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على المسامحة» [3]). فمن لا يفتي بمثل هذه الامور يتوقف عن الفتوى باستحبابها لا محالة، ولعلّه لمثل ذلك اكتفى السيد الخوئي قدس سره في المنهاج بإسناد هذا الحكم وغيره إلى الفقهاء [4]).
الرابع- ترغيبه بالتوبة وحسن الظن باللَّه:
يستحبّ ترغيب المحتضر بالتوبة وتحسين ظنّه باللَّه تعالى، فإنّ التوبة من المعصية وإن كانت واجبة على كلّ مكلّف وفي كلّ حال ولا يختصّ بحال الاحتضار وكذا حسن الظنّ باللَّه تعالى بأنّه عدل لا يجور وبأنّه كريم غفّار يغفر الذّنوب جميعاً برحمته وكرمه، إلّا أنّها في بعض الأحوال آكد ومن أهمّ تلك الأحوال حال الاحتضار كما لا يخفى.
ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى العمومات الآمرة بالتوبة وحسن الظنّ باللَّه تعالى والرجاء بعفوه ورحمته، وعمومات الأمر بالمعروف والنصيحة للمؤمنين والمؤمنات، بخصوص ما ورد في هذا
[1] الذكرى 1: 297. وانظر: مستند الشيعة 3: 74.
[2] مستند الشيعة 3: 74.
[3] مصباح الفقيه 5: 32.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 72، م 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست