responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 96
عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس* وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ»، فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: يا بني لم تُقرأ عند مكروب من موتٍ إلّا عجّل اللَّه راحته» [1]).
والظاهر من عنونة الباب في الوسائل استحباب قراءة السورتين (الصافات) و(يس) معاً من هذه الرواية، واستفادة الاستحباب بالنسبة ل (يس) مبنيّة على ثبوت التقرير بمقتضى سكوت الإمام وعدم إنكاره لما ذكره الراوي بقوله: «كنّا نعهد».
قال السيد الحكيم معلّقاً على هذه الرواية: «يستفاد منها ومن غيرها استحباب قراءة (يس)» [2]).
فما أورده في الحدائق [3] على استفادة الاستحباب من هذه الرواية بالنسبة ل (يس) غير صحيح.
كما يستدلّ [4] لاستحباب قراءة سائر ما ذكر برواية الدّعائم ودعوات الراوندي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «يستحب لمن حضر النازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقرأ: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» إلى آخر الآية، ثمّ ثلاث من آخر البقرة، ثمّ يقول: اللّهم اخرجها منه إلى رضىً منك ورضوان، اللّهم لقّه البشرى، اللّهم اغفر له ذنبه وارحمه» [5]).
وفي المستدرك: «روي أنّه يقرأ عند المريض ... ثمّ يقرأ سورة الأحزاب» [6]).
ولاستحباب مطلق قراءة القرآن بالرّضوي: «إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن، وذكر اللَّه، والصلاة على رسول اللَّه» [7]، بناءً على إرادة قراءة القرآن من قوله: «فاحضروا عنده بالقرآن» [8]).
وبعمومات التيمّن والتبرّك والاستشفاع والاستدفاع بالقرآن كما صرّح به غير واحد [9]).

[1] الوسائل 2: 465- 466، ب 41 من الاحتضار، ح 1.
[2] مستمسك العروة 4: 25.
[3] الحدائق 3: 369.
[4] مستند الشيعة 3: 75.
[5] المستدرك 2: 157، ب 39 من الاحتضار، ح 38.
[6] المستدرك 2: 156، ب 39 من الاحتضار، ذيل ح 35.
[7] فقه الرضا عليه السلام: 181. البحار 78: 234.
[8] مستند الشيعة 3: 74.
[9] المسالك 1: 79. جواهر الكلام 4: 21. مصباح الفقيه 5: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست