responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 95
ج- متابعة المحتضر للملقّن:
كما يستحبّ التلقين للملقّن كذلك يستحبّ للمحتضر متابعته باللسان مع الإمكان وإلّا فبالقلب [1]).
ففي كشف الغطاء فيما يستحبّ للمحتضر فعله: «محرّكاً للسانه ومشيراً بيديه أو رأسه وعينيه، فإن قصر عن الكلّ اقتصر على التصديق بقلبه» [2]).
ويستحبّ له أيضاً تكرارها إلى حين الموت [3]؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللَّه دخل الجنّة» [4]).
الثالث- قراءة القرآن عند المحتضر:
وممّا يستحبّ فعله عند المحتضر قراءة سورة (الصافات) و(يس) [5])، وزاد بعض الفقهاء عليهما آية الكرسي وآيتين بعدها وآية السخرة، وهي: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‌ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» [6]، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ» [7]). وسورة الأحزاب [8]، بل قد يقال باستحباب نفس إحضار القرآن عنده [9]).
ويستدلّ [10] لاستحباب قراءة (الصافات) و(يس) برواية سليمان الجعفري قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم:
«قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا» حتّى تستتمّها، فقرأ، فلمّا بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا» [11])، قضى الفتى، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل‌
[1] المسالك 1: 78. الروض 1: 256.
[2] كشف الغطاء 2: 251.
[3] مستند الشيعة 3: 73.
[4] الوسائل 2: 455، ب 36 من الاحتضار، ح 6.
[5] المنتهى 7: 134- 135. البيان: 68. الذكرى 1: 297. الدروس 1: 102. جامع المقاصد 1: 353. المفاتيح 2: 162. العروة الوثقى 2: 20.
[6] الأعراف: 54.
[7] البقرة: 284- 286.
[8] كشف اللثام 2: 197، 198. مستند الشيعة 3: 74- 75. العروة الوثقى 2: 20.
[9] مستند الشيعة 3: 74.
[10] مستند الشيعة 3: 74. مستمسك العروة 4: 25. واستدلّ في الذكرى (1: 297) بهذه الرواية على استحباب خصوص الصافات.
[11] الصافات: 1، 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست