responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 70
في حقّ أشراف الناس المترفّعين عن فعل أمثالها في العادة فإنّ للوكيل هنا أن يوكّل غيره عن موكّله، وقد ادّعى عليه الإجماع في التذكرة [1]).
ووجّهه في جامع المقاصد بأنّ هذا الإذن وإن لم يكن مستفاداً من اللفظ لكن شاهد الحال دالّ عليه وقاضٍ به، فإنّ توكيل الشريف الذي لا يليق بمثله دخول السوق أصلًا في بيع ما لا يقع بيعه غالباً إلّا في السوق لا يكاد يستفاد منه إلّا توكيل غيره فيه [2]). (انظر: وكالة)
8- استحباب أخذ الوكيل لأهل الاحتشام:
يكره لذوي المروءات وأهل الشرف والرفعة والمناصب الجليلة تولّي الخصومات والمنازعات بأنفسهم، بل يستحب لهم التوكيل فيها، وقد صرّح به جماعة من الفقهاء [3] واستدل له بتضمّن الخصومة للامتهان والوقوع فيما يُكره، وبتوكيل علي عليه السلام عقيلًا في خصومة، وقوله: «إنّ للخصومة قحماً، وإنّ الشيطان ليحضرها وإنّي لأكره أن أحضرها»، وفي رواية اخرى أنّه عليه السلام وكّل عبد اللَّه ابن جعفر في الخصومة فقال: «إنّ للخصومة قحماً» [4]).
قال السيد اليزدي بعد ذكر الحكم المزبور: «وأمّا مخاصمة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحب النّاقة إلى رجل من قريش ومخاصمة علي عليه السلام في درع طلحة إلى شريح ومخاصمة عليّ بن الحسين عليه السلام مع زوجته الشيبانيّة لمّا طلقها وادّعت عليه المهر إلى قاضي المدينة فلعلّها كانت لخصوصيّة ارتفعت معها الكراهة» [5]).
(انظر: وكالة)
الثاني: موارد نفي الحشمة:
وفي قبال القسم الأوّل ورد في بعض المقامات أحكام لوحظ فيها جانب رفع الاحتشام والاستحياء بالنسبة إلى الشخص المقابل، وهي كما يلي:

[1] التذكرة 2: 115 (حجرية).
[2] جامع المقاصد 8: 187.
[3] انظر: المختصر النافع: 155. القواعد 3: 351. اللمعة: 145. الروضة 4: 377. الرياض 9: 256. جواهر الكلام 27: 392.
[4] انظر: نهج البلاغة 4: 517، غرائب كلامه رقم 3. البحار 101: 268.
[5] العروة الوثقى 1: 143، م 20.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست