responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 65
ثالثاً- كفارة الاحتشاش من الحرم:
حكم بعض الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع قيمته السّوقية أو ما تيسّر من الصدقة [1]، ولكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة [2] سوى الاستغفار [3]). (انظر: كفّارة، حرم)
رابعاً- دخول الحرم للحشّاش والحطّاب:
الحشّاش والحطّاب وغيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا إحرام [4]). (انظر: إحرام)
احتشام‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتشام في اللغة بمعنى الاستحياء والانقباض، والاسم منه الحشمة- بالكسر- بمعنى الحياء.
قال في القاموس: «إنّي لأحتشم منه تحشّماً: أتذمّم منه واستحيي، والحُشُم بضمّتين ذو الحياء التام» [5]).
وقال في المعجم الوسيط: «احتشم:
استحيا وسلك في حياته مسلكاً محموداً وسطاً ... والحشمة الحياء والمسلك الوسط» [6]).
ومنه قول الصادق عليه السلام: «لا تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك، فإنّ ذهاب الحشمة ذهاب الحياء» الحديث [7]).
ومن معانيه أيضاً الغضب كما صرّح به في المصباح، بل عن الأصمعي: أنّه الغضب فقط [8]).
وفي المُغرِّب: «وقيل: هي [أي هذه اللفظة] عاميّة؛ لأنّ الحشمة عند العرب هي الغضب لا غير» [9]).

[1] الكافي في الفقه: 204. المبسوط 1: 354. الغنية: 168. القواعد 1: 472. جامع المقاصد 3: 359.
[2] الشرائع 1: 297. الدروس 1: 390. المهذب البارع 2: 290. الروضة 2: 363.
[3] الدروس 1: 390. المسالك 2: 488.
[4] المختصر النافع: 109. التذكرة 7: 206. جواهر الكلام 18: 448.
[5] القاموس المحيط 4: 135.
[6] المعجم الوسيط: 176.
[7] البحار 71: 286، ح 13.
[8] المصباح المنير: 137- 138.
[9] المغرّب: 117.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست