responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 64
ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- حكم الاحتشاش:
الاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً وهو نوع من الحيازة الموجبة لحصول الملكيّة للمال المحاز وضعاً.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد التملّك فيه وعدمه، وفي لزوم كونه لمن قصد له إذا كان للغير وعدمه، وفي صحّة احتشاش الصغير والمجنون والمحجور عليه وعدمه، كما وقع البحث عن إمكان الشركة فيه وأنّه من شركة الأعمال أو لا، وعن قبوله للنيابة والوكالة وعدمه وتفصيل ذلك كله في محلّه.
(انظر: حيازة)
نعم يحرم الاحتشاش على المحرم والمحلّ من حرم مكّة إذا كان بقطع حشيشِهِ أو قلعه [1] حتى الشوك والعوسج وشبههما من الحُشش الموذية [2] عدا ما استثني كالإذْخِر [3] وما أنبته الإنسان في ملكه أو غَرسَه [4] وما نبت في داره [5]) بعد بنائها لا قبله، وفي اليابس منه وما غرسه الإنسان في ملك الغير خلاف [6]، كما يجوز ترك الإبل والدّابة في الحرم ترعى من حشيشه [7]؛ للنص الصحيح [8]) والسيرة القطعيّة» ، وكذا أخذ الكمأة والفقع [10] منه ممّا ليس بحشيش ولا أصل له فيكون كالثمرة الموضوعة على الأرض.
وأمّا جمع الحشيش المقطوع والغصن المنكسر الملقى على الأرض والورق الساقط إذا كان بفعل غير آدمي فقد يدّعى الإجماع على جواز أخذه والانتفاع منه [11]) بل هو جائز إذا كان بفعل آدمي أيضاً [12]، بل قطع العلّامة والمحقّق الكركي بجواز قطع ما انكسر ولم يبن [13]).
والأصل في ذلك عمومات حرمة ما نبت في الحرم، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته» [14]).
فإن قيل بانصرافها إلى خصوص كلّ شجر وحشيش في الحرم قائم وثابت في الأرض- ولو بشهادة انحصار العناوين الواردة في الروايات في القطع والقلع والنتف والعضد- أو قيل بتقييدها بسيرة أو إجماع بالجواز في المقطوع- كما ادّعاه بعض المعاصرين [15])- فهو، وإلّا فمقتضى الرواية النهي عن كلّ ما أنبته الحرم.
(انظر: حرم)

[1] مجمع الفائدة 6: 312. جواهر الكلام 18: 412. المعتمد في شرح المناسك 4: 264.
[2] التذكرة 7: 366. مستند الشيعة 11: 404.
[3] النهاية: 234. المسالك 2: 267. جواهر الكلام 18: 419. المعتمد في شرح المناسك 4: 266.
[4] النهاية: 234. المدارك 7: 370. مستند الشيعة 11: 401.
[5] النهاية: 234. الغنية: 160. مستند الشيعة 11: 401. جواهر الكلام 18: 417. تحرير الوسيلة 1: 392.
[6] مستند الشيعة 11: 401- 402.
[7] النهاية: 234. المبسوط 1: 354. القواعد 1: 473.
[8] الوسائل 12: 558، ب 89 من تروك الاحرام، ح 1، عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء».
[9] جواهر الكلام 18: 420.
[10] التذكرة 7: 372. التحرير 2: 36. المدارك 7: 371.
[11] التذكرة 7: 372.
[12] التذكرة 7: 372. الحدائق 15: 537.
[13] التذكرة 7: 371. جامع المقاصد 3: 183، 360.
[14] الوسائل 12: 553، ب 86 من تروك الاحرام، ح 4.
[15] الحج (الگلبايگاني) 2: 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست