responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 605
ولكن اجيب عنه: بأنّ اشتمال كلّ من الجملتين على حكم خاصّ يمنع عن التصرّف في الظهور الذي لم ينهض دليل على التصرّف فيه، خصوصاً لو قلنا بمثله في جملة واحدة كما في قوله: «اغسل للجمعة والجنابة»، فإنّ قيام الدليل على الاستحباب الأوّل لا يوجب ثبوت الاستحباب للثاني أيضاً.
هذا لو قلنا بأنّ المحرّم خصوص بعض أنواع الطيب، أمّا لو قلنا بأنّ الحرام مطلق الطيب فالأمر أوضح، فالأمر والنهي في الجملتين باقيان على ظاهرهما من الوجوب والحرمة [1]).
الثالث عشر- التزيّن:
ذكر بعض الفقهاء [2] حرمة مطلق التزيّن للمحرم، كلبس الحُلي للنساء، والتختم للزينة، والاكتحال، واستعمال الحنّاء؛ وذلك لأنّ ملاك التحريم فيها واحد وهو التزيّن أو الزينة، على ما يستفاد من بعض النصوص الواردة في تلك الموارد، بينما لم يذكر جمع من الفقهاء- وربّما الأكثر- عنواناً واحداً لها بل ذكروا كلّ واحد منها بعنوان محرم مستقل كالتالي.
1- التزيّن بالخاتم:
مشهور الفقهاء [3] أنّه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة، أمّا لبسه للسنّة أو لغيره من الأغراض فلا بأس به، بل هو مستحب إذا كان لغرض السنّة.
قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزيّن به، فإنّ لبسه للسنّة لم يكن به بأس» [4]).
وقال المحقّق الحلّي: «يحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنّة» [5]).
ويدلّ [6] على عدم جواز لبس الخاتم للزينة التعليل بالزينة الوارد في الروايات الدالّة على تحريم الاكتحال بالسواد [7])

[1] انظر: تفصيل الشريعة 4: 55.
[2] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 183- 185. دليل الناسك: 162. كلمة التقوى 3: 325. مناسك الحجّ (السيستاني): 127. مناسك الحجّ (التبريزي): 125. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 105.
[3] مستند الشيعة 12: 45.
[4] النهاية: 218.
[5] الشرائع 1: 250.
[6] التذكرة 7: 329. المنتهى 2: 788 (حجرية). المعتمد في شرح المناسك 4: 184. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 307.
[7] الوسائل 12: 469، ب 33 من تروك الإحرام، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست