responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 606
والنظر في المرآة [1]؛ معلّلًا بأنّهما من الزينة.
وكذا تدلّ عليه الروايات الدالّة على تحريم لبس الحلي للزينة- كما ستأتي- فإنّ المستفاد منها حرمة لبس الخاتم للزينة أيضاً؛ لوجود العلّة، إلّا أنّه قد يقال أنّ ذلك متوقّف على أن يعدّ الخاتم في العرف العام زينة، وإلّا فلا أثر لقصده الزينة إذا لم يكن زينة عرفاً [2]).
ولكن خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يدلّ على تأثير القصد، قال: وسألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة» [3]).
وفي سنده صالح بن السندي، فإن قلنا بثبوت وثاقته نظراً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات [4] أو انجبار ضعف السند بعمل المشهور [5] ثبت القول المشهور، وبذلك يقيّد إطلاق التعليل الوارد في الكحل المقتضي حرمة كلّ زينة وإن لم تكن مقصودة [6]، وإلّا فلا دليل على‌
[1] الوسائل 12: 472، ب 34 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] انظر: تعاليق مبسوطة 10: 227.
[3] الوسائل 12: 490، ب 46 من تروك الإحرام، ح 4.
[4] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 184.
[5] انظر: الرياض 6: 339. جواهر الكلام 18: 370.
[6] جواهر الكلام 18: 371.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست