responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 497
آخر نقطة يحتمل فيها الخروج منها حتّى يعلم مصادفتها الميقات [1]).
الأمر الثاني: أن يقدّم إحرامه على الميقات بنذر شرعي، بأن ينذر الإحرام من مكان على نحو يعلم بأنّه قبل المواقيت [2]).
وقد مضى البحث عن ذلك فيما تقدّم.
2- الإحرام قبل الميقات:
تقدّم أنّ الإحرام- سواء كان لعمرة أو لحجّ- لا بدّ أن يكون من الميقات الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الزمان والمكان، فلا يجوز الإحرام من غير ميقاته مكاناً أو زماناً إلّا فيما استثني، كما سيأتي [3]).
والمراد من عدم الجواز هنا الحرمة التشريعية [4]، أمّا الحرمة الذاتية فلا دليل عليها، لا سيّما وأنّ المذكور في كلماتهم عدم الانعقاد، وما في بعض النصوص من النهي عن الإحرام قبل الميقات فالظاهر أنّه إرشادي إلى عدم الصحّة [5] فلا ينعقد إحرامه بلا خلاف فيه [6]، بل الإجماع [7]) بقسميه عليه [8])، والنصوص به مستفيضة [9]) قد ورد في بعضها أنّ الإحرام دون الميقات في حكم العدم:
ففي خبر ميسرة قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا متغيّر اللون، فقال لي:
«من أين أحرمت بالحجّ؟» فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال عليه السلام: «ربّ طالب خير تزلّ قدمه- ثمّ قال-: يسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟»، قلت: لا، قال: «فهو واللَّه ذلك» [10]).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً» [11]).
وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد
[1] كشف الغطاء 4: 550.
[2] المعتمد في شرح المناسك 3: 296.
[3] انظر: التحرير 1: 561. جواهر الكلام 18: 21. العروة الوثقى 4: 643، م 1.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 402.
[5] مستمسك العروة 11: 295.
[6] مجمع الفائدة 6: 167. المدارك 7: 231.
[7] الخلاف 2: 286، م 62. المعتبر 2: 805. المنتهى 10: 174. التذكرة 7: 195. كشف اللثام 5: 225.
[8] جواهر الكلام 18: 121- 122.
[9] المدارك 7: 228. مستند الشيعة 11: 191. جواهر الكلام 18: 122.
[10] الوسائل 11: 324، ب 11 من المواقيت، ح 5.
[11] الوسائل 11: 323، ب 11 من المواقيت، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست