responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 491
لا يقاوم سائر الأخبار [1])- محمول على بعض المحامل:
منها: أنّ المراد بالحجّ عمرته، حيث إنّها أوّل أعماله، وقد ذكر السيد اليزدي أنّه أحسن المحامل [2]).
ومنها: الحمل على التقيّة.
ومنها: أنّه يحرم- في مورد السؤال- وجوباً أو استحباباً ثمّ يجدّد بمكّة.
ومنها: الحمل على حجّ الإفراد [3]).
وقد يقال: بأنّه لو أمكن تخصيص الأدلّة الاول بذلك وأمكن إخراج مورده منها كان متعيّناً [4]).
جواز الإحرام من أيّ موضع من مكّة:
يجوز الإحرام لحجّ التمتّع من أيّ موضع كان في مكّة؛ لأنّها كلّها ميقات [5]) بلا خلاف فيه [6] بل هو إجماعي [7]).
ويدلّ عليه عدّة روايات [8]):
منها: صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق» [9]).
ومنها: رواية يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ قال: «من أيّ المسجد شئت» [10]).
ثمّ إنّه هل يقتصر في الإحرام على مكّة القديمة أم يجوز من موضع التوسعة فعلًا؟
فيه قولان:
الأوّل: ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأوّل [11]، وعمدة الوجه فيه أنّه مقتضى الاحتياط، مضافاً إلى أنّه يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى مكّة القديمة لا مكّة في العصر الحاضر، بحيث تتصل بيوتها إلى منى ويكون بعض بيوتها في أدنى الحلّ‌
[1] انظر: معتمد العروة الوثقى 2: 255- 256.
[2] انظر: العروة الوثقى 4: 615.
[3] انظر: مستمسك العروة 11: 203- 204.
[4] انظر: مستمسك العروة 11: 204.
[5] التذكرة 7: 194.
[6] انظر: المنتهى 2: 714. الحدائق 16: 360.
[7] انظر: التذكرة 8: 160. كشف اللثام 6: 49. جواهر الكلام 18: 18. العروة الوثقى 4: 615.
[8] انظر: المعتبر 2: 781- 782. التذكرة 7: 193 و8: 160. المدارك 7: 169. جواهر الكلام 18: 18. العروة الوثقى 4: 615.
[9] الوسائل 11: 339، ب 21 من المواقيت، ح 2.
[10] الوسائل 11: 340، ب 21 من المواقيت، ح 3.
[11] انظر: مناسك الحج (الخميني مع فتاوى المراجع): 379، تعليقة البهجت، السيستاني، التبريزي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست