responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 370
تحرم فيه» [1]). فالمستفاد هو أنّ ما كان معفوّاً عنه في الصلاة معفوّ عنه أيضاً في ثوبي الإحرام [2]).
إلّا أنّه ربّما يقال بأنّ ما تدلّ عليه الأخبار من لزوم المبادرة إلى التطهير لعلّه حكم استحبابي أو وجوبي لغرض الصلاة [3]، فلا يجب طهارة ثوبي الإحرام في غير حال الصلاة، كما صرّح بذلك الفاضل الهندي، وقال: «أمّا سائر ما يشترط في ثوب الصلاة فلا أعرف الآن دليلًا عليه، إلّا الخبرين في الصلاة، وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلّما تنجّس وجوباً أو استحباباً، ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة ولو سلّمت لم يفهم العموم وخصوصاً للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة» [4]).
ويؤيد ذلك جواز حمل النجاسة حال الإحرام وعدم وجوب غسل بدنه إلى وقت الصلاة، وهو يفيد جواز كونها للصلاة ونحوها، فيمكن حمل الرواية عليه وعلى الاستحباب كما صرّح بذلك المحقّق الأردبيلي وإن قال في ذيله بأنّ الأحوط لا يترك [5]).
نعم، يشترط طهارة لباس الإحرام أيضاً حين الطواف؛ لأنّ الطواف صلاة، كما صرّح بذلك غير واحد من الفقهاء [6]، كما سيأتي في محلّه.
وعلى أيّ حال، لا يبطل الإحرام بلبس الثوبين النجسين وإن أثم، لما تقدّم من عدم شرطيّة أصل اللبس فيه فضلًا عن صفات الملبوس [7]).
2- أن لا يكون مغصوباً:
صرّح الفقهاء [8] بأنّ من شروط ثوبي الإحرام إباحتهما، فلا يجوز أن يكونا مغصوبين، بل قيل: إنّه لا شكّ في ذلك [9]).
واستدلّ له بما تقدّم من مفهوم خبر حريز، وبعدم حصول الامتثال بما يكون‌
[1] الوسائل 12: 359، ب 27 من الإحرام، ح 1.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 301- 302.
[3] مجمع الفائدة 6: 218، وإن قال في ذيله: «والأحوط لا يترك».
[4] كشف اللثام 5: 277.
[5] مجمع الفائدة 6: 218.
[6] المبسوط 1: 358. الوسيلة: 173. الشرائع 1: 266.
[7] جواهر الكلام 18: 241.
[8] الرياض 6: 255. جواهر الكلام 18: 241.
[9] مستند الشيعة 11: 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست