responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 369
المتقدّم بما روى ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها؟ قال:
«نعم، إذا كانت طاهرة» [1]).
ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحوّل ثيابه؟ قال: «نعم». وسألته: يغسلها إن أصابها شي‌ء؟ قال: «نعم، إذا احتلم فليغسلها ...» [2]، المؤيّدة برواية ابن عمّار الاخرى قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: «لا يلبسه حتّى يغسله، وإحرامه تام» [3]).
ومال السيد العاملي إلى تعميم اعتبار الطهارة ابتداء واستدامة [4]).
وناقش فيه المحقّق النجفي قائلًا: «إنّه غير قابل للإرادة حال الابتداء خاصّة منه، نعم هو دالّ عليها ولو بدعوى ظهوره في اعتبار طهارتهما حال الإحرام ابتداء واستدامة، فيقتصر على الأوّل لاعتضاده بالفتاوى دون غيره الباقي على حكم الأصل» [5]).
أضف إلى ذلك عدم اشتراط استدامة أصل اللبس حتى يقال بطهارته استدامة كما تقدّم تفصيله. نعم، صرّح بعض من اشترط الاستدامة في أصل لبس ثوبي الإحرام اشتراط الطهارة في استدامته أيضاً وذكر: إنّه يعلم من الروايتين المتقدّمتين لعمّار عدم جواز لبس المحرِم الثوب النجس، سواء كان الثوب قد أحرم فيه أم في غيره بلا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة، بل يستأنس منهما شرطيّة طهارة البدن أيضاً وإن لم يتعرّض لذلك إلّا بعض المتأخّرين، كما يستأنس عدم جواز لبس المحرِم كلّ ثوب نجس، سواء كان معفوّاً عنه في الصلاة أم لا. ويقيّد هذا الإطلاق بما تقدّم عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن‌
[1] الوسائل 12: 476، ب 37 من تروك الإحرام، ح 2.
[2] الوسائل 12: 477- 478، ب 38 من تروك الإحرام، ح 4.
[3] الوسائل 12: 476، ب 37 من تروك الإحرام، ح 1. وانظر: الرياض 6: 255. مستند الشيعة 11: 295.
[4] المدارك 7: 275، حيث قال: «ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً، ويمكن حمله على ابتداء اللبس؛ إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن، إلّا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام، ولم أقف على مصرّح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك».
[5] جواهر الكلام 18: 240.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست