responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 317
«واجبات الإحرام» سادساً- واجبات الإحرام:
يجب في الإحرام امور كما يلي:
أ- نيّة الإحرام.
ب- لبس ثوبي الإحرام.
ج- التلبية.
د- الإحرام من الميقات.
ه- ترك المحظورات حال الإحرام.
وفيما يلي نتعرّض لهذه الأحكام:
أ- نيّة الإحرام:
يعتبر في الإحرام النيّة بلا خلاف [1]، بل الإجماع بقسميه عليه [2]؛ لكونه من سنخ العبادات التي لا تصحّ بدون نيّة [3]، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الآتية الواردة في كيفيّة النيّة واستحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنيّة [4]).
وهنا جملة امور:
الأوّل- المراد من نيّة الإحرام:
والمراد بالنية قصد الإحرام بالتلبية للعمرة أو الحج متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، وظاهر عبارات الفقهاء أنّ النيّة في الإحرام أمر زائد على قصد الحجّ أو العمرة، وأنّه لا يكفي في تحقّقه نيّة الحجّ والقصد إليه مثلًا عند الإحرام، كما استظهره المحقّق النراقي من عبارات الفقهاء ثمّ استشكل فيه كما سيأتي.
وكذا المحقّق النجفي حيث قال بعد الحكم ببطلان الإحرام بترك النيّة عمداً وسهواً: «لا يشكل ذلك بعدم اعتبار النيّة في الإحرام بناءً على أنّه جزء من النسك الذي يكفي نيّته عن نيّة خصوص الإحرام؛ ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النيّة فيه وإن قلنا بجزئيّته كما عرفت الكلام فيه، أو على أنّ المراد فوات نيّة النسك نفسه الذي يبطل معه الإحرام، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نيّة للإحرام بخصوصه كباقي أجزاء الحجّ، ولا يكفي نيّة العمرة أو الحجّ عن نيّته له، فالأولى حينئذٍ الجمع بين نيّة
[1] المنتهى 10: 215، حيث قال: «النيّة واجبة في الإحرام وشرط فيه ولا نعرف فيه خلافاً؛ لقوله تعالى: «وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...»». كشف اللثام 5: 253. الرياض 6: 235.
[2] جواهر الكلام 18: 199.
[3] التذكرة 7: 232. جواهر الكلام 18: 200.
[4] السرائر 1: 532. الشرائع 1: 245. جامع المقاصد 3: 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست