responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 318
النسك وبين التفصيل للأجزاء، ولا تكفي الاولى عن الثانية. نعم، يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الإتيان بالأجزاء على أنّها أجزاء النسك المخصوص، والأولى الجمع» [1]).
ولكن ذهب المحقّق النراقي إلى عدم اعتبار النيّة للإحرام زائداً على نيّة الحجّ والعمرة فقال: «إنّ مرادهم بالنيّة المذكورة في هذا المقام إن كان نيّة نفس الإحرام فإنّا نراهم يقولون: إنّ الإحرام هنا بمنزلة الإحرام في الصلاة، وأنّ التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة، ونراهم لا يوجبون نيّة إحرام للصلاة زائدة على نيّة الصلاة ... فما وجه الفرق بينهما؟
وإن كان نيّة أحد النسكين فهو لا يلائم ما ذكروه من نيّة الإحرام زائداً على نيّة التمتّع ... ثمّ أقول: إن كان مرادهم هو الأوّل فلا دليل على وجوبه واشتراطه أصلًا، والأخبار كلّها واردة في نيّة العمرة أو الحجّ أو المتعة، والأصل ينفيه ... وإن كان مرادهم هو الثاني فهو كذلك، وهو الذي‌ تدلّ عليه الأخبار كقوله: «يهلّ بالحجّ» أو «يفرض الحجّ» أو «ينوي المتعة» وغير ذلك» [2]).
وهو صريح كلام الإمام الخميني أيضاً حيث قال: «الواجبات وقت الإحرام ثلاثة: الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك» [3]).
ويمكن استظهاره من بعض عبارات الفقهاء كالمحقّق حيث قال في مبحث الإحرام: «الواجبات ثلاثة: الأوّل: النيّة، وهو أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة» [4]). وذكر العلّامة الحلّي نحوه في المنتهى [5]).
إلّا أنّ ظاهر كلامهم عدم الحاجة إلى نيّة الإحرام مستقلّاً، وكفاية نية النسك من عمرة أو حجّ بما لهما من الأجزاء ومنها الإحرام.

[1] جواهر الكلام 18: 206.
[2] مستند الشيعة 11: 282- 283.
[3] تحرير الوسيلة 1: 378.
[4] الشرائع 1: 245.
[5] المنتهى 10: 216. معتمد العروة الوثقى 2: 484، حيث قال: «إنّ اعتبارها فيه ليس أمراً زائداً على قصد الحجّ، بل يكفي في تحقّقه نيّة الحجّ والقصد إليه، فلا حاجة إلى قصد الإحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست