responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 257
على التمتّع وأجزأه ما أتى به منها قبله.
وخالف بعضهم في ذلك، فذكر أنّه لا بدّ من العدول بنيّته إلى الإفراد، وإلّا انقلب حجّه مفرداً [1]).
ثمّ إنّه بناءً على المشهور هل يجب تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام أو لا يجب ذلك؟
ذهب جماعة من الفقهاء إلى لزوم تجديد نيّة الوجوب [2]).
ولكن اختار بعضهم عدم لزوم ذلك؛ نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى وانعقاد الإحرام، وانصراف الفعل إلى ما في الذمّة إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصيّته [3]).
5- إحرام الصبي غير المميّز:
لا إشكال في عدم مشروعيّة إحرام غير المميّز لو أحرم بنفسه، ولا أثر له؛ لأنّه لا قصد حقيقي له [4]).
نعم، يصحّ للولي أن يحرم عنه ندباً [5]، بلا خلاف في أصل مشروعيّة ذلك للولي [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]). بل قيل بجوازه لغير الولي أيضاً كالأخ والامّ [8]، كما تدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه ابن سنان المتقدّمة [9]).
وليس المراد بإحرام الولي عن الصبي كونه نائباً ومتحمّلًا للإحرام عنه لكي يقال‌
[1] انظر: إيضاح تردّدات الشرائع 1: 136. كشف اللثام 5: 76.
[2] الخلاف 2: 378، م 227. المعتبر 2: 749. المنتهى 10: 59. الدروس 1: 306، 308. الروضة 2: 164.
[3] جواهر الكلام 17: 232.
[4] المعتبر 2: 748.
[5] المبسوط 1: 328. الوسيلة: 195. الشرائع 1: 225، حيث قال: «يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندباً، وكذا المجنون». اللمعة: 53.
[6] كشف اللثام 5: 72. العروة الوثقى 4: 346، م 2.
[7] السرائر 1: 636. جواهر الكلام 17: 235، حيث قال: «يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندباً، وكذا المجنون، فيستحقّ الثواب حينئذٍ عليه، وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه، بلا خلاف أجده في أصل مشروعيّة ذلك للولي، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه، مضافاً إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه كقول الصادق في صحيح معاوية بن عمّار [الآتي‌]».
وقال السيّد اليزدي: «يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز، بلا خلاف؛ لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية». العروة الوثقى 4: 346، م 2.
[8] جامع المدارك 2: 258.
[9] الوسائل 11: 54- 55، ب 20 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست