responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 258
بعدم جواز إحرام الولي عن غير المميّز إذا كان الولي محرماً، وأنّه لا بدّ من كونه محلّاً كما عن الشافعي [1]، بل المراد أنّه يعقد الإحرام عن الصبي ويجعله محرماً بفعله، فإنّه يجوز للولي ذلك وإن كان محرماً كما هو صريح الفقهاء [2]، وبه نطقت الأخبار:
كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
«إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي، ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، ويطاف به، ويصلّى عنه».
قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال:
«يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتّقي عليهم ما يتّقي على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه» [3]).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» [4]).
فإنّ المستفاد من هاتين الروايتين وما ورد في معناهما صحّة ما يأتي به الطفل بنفسه من غير نيابة عنه كالوقوف الذي يجب على الولي إحضاره فيه، وكذا التلبية والرمي، إن أحسن ذلك وإلّا ناب عنه الولي فيما يعجز عنه، وأمّا ما يكون بحاجة إلى نيّة وقصد ممّا لم يصحّ من الطفل كالإحرام، فعله الولي عنه [5]، فيقول: «اللّهمّ إنّي قد أحرمت بابني ...».
ولا بدّ أن يكون حينئذٍ مواجهاً للصبي بالإحرام، فإذا فعل ذلك صار الصبي محرماً دون الولي، فيلبسه ثوبين، فيحرم عليه كلّ ما يجتنبه المحرم [6]).
وأمّا كيفيّة إتيان النسك من الصبي وتخلّفه وأحكامه فسيأتي في مصطلح (حجّ).
ومشهور الفقهاء لم يفرّقوا بين الصبي‌
[1] انظر: التذكرة 7: 29.
[2] التذكرة 7: 29. المنتهى 10: 55. الدروس 1: 307. الروضة 2: 163. المدارك 7: 24. جواهر الكلام 17: 236. العروة الوثقى 4: 347، م 2.
[3] الوسائل 11: 288، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 5.
[4] الوسائل 11: 287، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 3.
[5] السرائر 1: 616، 636. المعتبر 2: 748. التذكرة 7: 29- 30. المدارك 7: 25. كشف اللثام 5: 78.
[6] التذكرة 7: 30. الدروس 1: 307. المسالك 2: 126. مجمع الفائدة 6: 66- 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست