responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 236
في غير المصدود ونحوه على إتمام النسك، وليس إلّا أفعال عمرة أو حجّة [1]).
5- لو أخلّ الداخل بالإحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه، كما هو صريح جماعة من الفقهاء كالشيخ والعلّامة والشهيد الثاني وغيرهم [2]؛ لما تقدّم من أنّه لم يترك واجباً وإنّما ارتكب محرّماً، بل لو فرض وجوبه أيضاً لا يثبت بمجرّد ذلك القضاء؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة من القضاء، وهو إنّما يجب في التكاليف بأمر جديد ولم يدلّ دليل عليه.
ونسب الشيخ والعلّامة [3] القضاء إلى بعض العامّة [4]).
ونوقش [5] في الحكم بالقضاء: بأنّه لا دليل على القضاء مع فرض عدم وجوبه عليه، كما أنّه لا إبطال كي يتّجه الوجوب عليه، فإنّه إنّما يتحقّق بفعل المنافي لما تلبّس به، بخلاف الفرض الذي أثم بعدم الإتيان به لا بإبطاله، لكن جزم الشهيد الثاني في موضع آخر من المسالك بالقضاء [6]).
من يجوز له دخول مكة بلا إحرام:
يستثنى من وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكّة عدّة موارد من قبيل: الداخل بعد إحرامه قبل مضي شهر، أو من تكرّر دخوله كالحطّاب والحشّاش ونحوهما ممّن يأتي بحوائج الناس إلى البلد، وفيما يلي نتعرّض إلى ذلك:
1- الراجع قبل مضي شهر من إحرامه:
من موارد استثناء وجوب الإحرام الدخول قبل مضي شهر من إحرامه، كما صرّح به جماعة من الفقهاء كالحلّي والمحقّق وابن سعيد والعلّامة وغيرهم [7]،
[1] جواهر الكلام 18: 441.
[2] الخلاف 2: 377، م 224. المنتهى 10: 308. الدروس 1: 337. المسالك 2: 269- 270. المدارك 7: 382. الرياض 6: 350.
[3] الخلاف 2: 377، م 224. التذكرة 8: 81.
[4] قال أبو حنيفة: «عليه أن يأتي بحجّ أو عمرة فإن أتى في سنته بحج الإسلام أو منذوره أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحساناً، وإن لم يحجّ من سنته استقر القضاء». انظر: المبسوط (السرخسي) 4: 172. المغني (ابن قدامة) 3: 229.
[5] جواهر الكلام 18: 441.
[6] المسالك 2: 222.
[7] السرائر 1: 577. الشرائع 1: 252. الجامع للشرائع: 176. المنتهى 10: 293. الدروس 1: 337. العروة الوثقى 4: 599، م 3، تعليقة البروجردي، الخوئي، الگلبايگاني.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست