responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 188
أو تعبداً؛ لعدم امكان الاحتياط، فمعرفة موارد الاحتياط وكيفيّاته ممّا لا بدّ منه عند الاحتياط» [1]).
ثمّ قال قدس سره: «ثمّ إنّ ذلك قد يكون في عملين مستقلّين- كما مُثّل- [في المتن بالقصر والتمام‌]، وقد يكون في عمل واحد، كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر والإخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالإجهار فيها في جملة من الأخبار، ومقتضى الاحتياط حينئذٍ أن يكرّر القراءة فيها مرّتين فيقرأها إخفاتاً تارة وإجهاراً اخرى ناوياً في أحدهما القراءة المأمور بها وفي ثانيتهما عنوان القرآنية لجواز قراءة القرآن في الصلاة، هذا.
وقد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فإنّ الاحتياط يقتضي تركهما معاً.
وقد يكون في الجمع بين الإتيان بأحد الفعلين وترك الآخر، كما إذا علم إجمالًا بوجوب الأوّل أو حرمة الثاني» [2]).
وقال السيد اليزدي في موضع آخر:
«لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي؛ إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياط، فلا بدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلًا ...
الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط» [3]).
ثاني عشر- مواضع لزوم الاحتياط والتحرّي عن الواقع شرعاً:
قد ورد عن الشرع وجوب الاحتياط مطلقاً أو بشكل خاصّ منه في بعض الأبواب الفقهيّة نشير إلى بعضها فيما يلي:
1- صلاة الاحتياط:
من المواضع التي حكم فيها بالاحتياط شرعاً، الشكوك الصحيحة الواقعة في عدد
[1] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 71- 72.
[2] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 73.
[3] العروة الوثقى 1: 56، م 66.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست