responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 160
الثلاثة التي هي مظنّة التبذّل والتكشّف، وذلك قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة وبعد صلاة العشاء، وإذا كان فيه ثوران شهوة وتشوّق فحكمه حكم البالغ [1]).
والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [2]).
وظاهرهم توجّه التكليف إلى نفس المميّز، ونفى بعضهم عنه البُعد بعد إمكان توجّه التكليف إلى المميّز عقلًا كالبالغ، وإنّما المانع عموم أدلّة رفع القلم عن الصبيّ وهو قابل للجواب بأخصّية مدلول هذه الآية بالنسبة إلى أدلّة رفع القلم [3]، ولكن في الجواهر: «الجميع كما ترى» [4]، ولذلك ذهب هو وبعض آخر إلى عدم وجوبه على من لم يبلغ الحلم مطلقاً، استناداً إلى أدلّة رفع القلم‌ عن الصبي، وأنّ الأمر في الآية إمّا متوجّه إلى الأولياء، أو أنّ المراد منه التمرين، أو هو من باب الآداب والأخلاق [5]).
هذا بالنسبة إلى من لم يبلغ الحلم، وأمّا من بلغه فالظاهر أنّه لا نزاع في وجوبه عليه مطلقاً [6] في الأوقات الثلاثة وغيرها.
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [7]).
(انظر: إذن)
ثامناً- الدّعاء لمن خاف الاحتلام:
قال الشيخ الطوسي: «من خاف الاحتلام فليقل عند منامه: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الاحتلام، ومن شرّ الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان، في اليقظة والمنام» [8]).

[1] التذكرة 2: 574.
[2] النور: 58.
[3] مستند الشيعة 16: 35.
[4] جواهر الكلام 26: 24.
[5] كنز العرفان 2: 224. زبدة البيان 2: 550.
[6] زبدة البيان 2: 550.
[7] النور: 59.
[8] مصباح المتهجّد: 122.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست