responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 161
احتواش‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتواش لغة الاحاطة، يقال: احتوش القوم على فلان إذا جعلوه وسطهم [1]، واحتوش القوم الصيد إذا أنفره بعضهم على بعض وأحاطوا به [2]).
وقد استعمله بعض فقهاء العامّة في العدّة، وأرادوا به إحاطة الدمين بطهر [3]، ومن فقهائنا من استعمله في الحيض [4]، كما سيأتي.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
1- ذهب بعض العامّة [5] إلى أنّ الطهر الذي يعتبر في العدّة هو المحتوش بين دمين، ولا يعتبر ذلك عند فقهائنا [6]، فلو طُلّقت الزوجة قبل أن ترى الدم ثمّ ابتدأت‌
[1] الصحاح 3: 1003. لسان العرب 3: 393.
[2] الصحاح 3: 1002. لسان العرب 3: 392. المصباح المنير: 156.
[3] مغني المحتاج 3: 339.
[4] نهاية الإحكام 1: 165.
[5] مغني المحتاج 3: 385.
[6] القواعد 3: 139. الايضاح 3: 70. كشف اللثام 8: 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست