responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 112
احتفاز أوّلًا- التعريف:
الاحتفاز في اللّغة بمعنى الاستيفاز، وهو مشتمل على معنى التضامّ والاستعجال.
قال في القاموس: «احتفز استوفز كتحفّز في مشيته احتثّ واجتهد، وتضامّ في سجوده وجلوسه واستوى على وركيه» [1]).
وفي لسان العرب: «رأيته محتفزاً أي مستوفزاً. وفي الحديث عن علي رضي اللَّه عنه: «إذا صلّى الرجل فليخوّ، وإذا صلّت المرأة فلتحتفز» أي تتضامّ وتجتمع إذا جلست وإذا سجدت، ولا تخوّي كما يخوّي الرجل. وفي حديث الأحنف: كان يوسّع لمن أتاه، فإذا لم يجد متّسعاً تحفّز له تحفّزاً» [2]).
ولم يستعمله الفقهاء في غير معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التخوية والتجافي:
وهو ضدّ الاحتفاز؛ بأن لا يلاصق بطنه بالأرض ويفرّج بين العضد والبدن.
ففي نهاية ابن الأثير: «أنّه كان إذا سجد خوّى، أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوّي ما بين ذلك» [3]).
وقال في القاموس: «خوّى في سجوده تخويةً تجافى وفرّج ما بين عضديه وجنبيه» [4]).
2- التجنّح:
وهو تجافي الأعضاء حال السجود؛ بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين [5]).
فالتجافي أعم منه؛ لاختصاص التجنّح باليد.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
تفترق المرأة عن الرجل في كيفيّة جلوسها وركوعها وسجودها وقيامها في الصلاة، وأنّها تركع وتسجد وتجلس وتقوم بنحو لا ينافي التستّر المطلوب منها في جميع الحالات خصوصاً حال الصلاة.

[1] القاموس المحيط 2: 246- 247.
[2] لسان العرب 3: 240.
[3] النهاية (ابن الأثير) 2: 90.
[4] القاموس المحيط 4: 472.
[5] العروة الوثقى 2: 574.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست