responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 113
فيستحب للرجل التجافي حال السجود، بخلاف المرأة فيستحب لها التضمّم والاحتفاز.
قال الشيخ الصدوق: «لا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز» [1]).
وقال‌ في صلاة المرأة: «فإذا أرادت السجود جلست ثمّ سجدت لاطئة بالأرض وإذا أرادت النهوض إلى القيام رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها، ليس كما يقعي الرجل ...» [2]).
وقال العلّامة: «المرأة كالرجل في الصلاة، إلّا أنّها حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ ثدييها إلى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطاطأ كثيراً، فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا» [3]). وصرّح بهذا المضمون جماعة ممّن تقدم عليه وتأخّر [4]).
وهذه المضامين أكثرها موجودة في رواية زرارة التي رواها الشهيد في الذكرى عن الكليني [5]).
وروى العامّة أيضاً عن علي عليه السلام: «إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها» [6]).
قال المحقّق الكركي: «هذه الرواية [رواية زرارة] وإن كانت موقوفة على زرارة لكنّ عمل الأصحاب عليها، فانجبر ضعفها» [7]).
واستدلّ العلّامة في المنتهى للحكم بأنّه أبلغ في الستر، وأيّده برواية زرارة المتقدمة وغيرها [8]).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: سجود، صلاة)

[1] المقنع: 75.
[2] المقنع: 99.
[3] القواعد 1: 282.
[4] النهاية: 73. المعتبر 2: 270. اللمعة: 40. الروضة 1: 295.
[5] الذكرى 3: 440. الكافي 3: 334، ح 1. الوسائل 5: 462، ب 1 من كيفية الصلاة، ح 4.
[6] المصنّف (الصنعاني): 138.
[7] جامع المقاصد 2: 364.
[8] المنتهى 5: 329.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست