responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 80
وقال السيد الگلبايگاني: «لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد.
نعم، لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك» [1]).
- طرق تحقّق الردّ وإنشائه:
تعدّدت كلمات الفقهاء في طرق تحقق الرد وإنشائه كما هي في إنشاء الإجازة، فهناك من مال إلى كفاية القصد النفساني لمعنى الفسخ في تحقّقه، قال المحقق النجفي: «بل إن لم يقم إجماع أمكن الاكتفاء فيما بينه وبين اللَّه بقصد معنى الفسخ في نفسه» [2]، مضافاً إلى القول بتحقّقه بكل ما يدلّ عليه من قول أو فعل، وذهب جمع إلى أنّ ردّ العقد كامضائه بل كانشائه من الامور المتوقفة على الإنشاء والابراز فيتحقّق بكل ما يكون قابلًا لذلك، قال المحقق السيد اليزدي: «والتحقيق أنّه (الردّ) يتحقّق بانشائه قولًا بكلّ لفظ دالّ عليه، وفعلًا أيضاً بكل فعل دالّ قصد به إنشاءه، ودعوى وجوب اللفظ كما ترى» [3]). وإليه ذهب السيد الخوئي [4]).
وهناك من فصّل في الردّ بالفعل بين الفعل المخرج للعين عن الملك كالنقل والاتلاف، وبين الفعل غير المخرج لها عن الملك كالإجازة واستيلاد الجارية أو تزويجها، قال الشيخ الأنصاري: «وكذا يحصل (الردّ) بكل فعل مخرج له من ملكه بالنقل أو بالاتلاف وشبههما، وأمّا التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه إلّا أنّه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد» [5]، ووافقه المحقّق الخراساني في تحقّق الرد بالتصرف المخرج عن الملك حيث قال:
«لا ريب في ذلك في الجملة على النقل، فإنّه خرج قبل الإجازة عن ملكه وصار لغيره ... وأمّا على الكشف فمجرد نقله عن ملكه لا ينافي صحة المجاز. نعم، صحته ينافيها فلا بد في حصول الردّ به من اثبات صحّته ... ولا دليل على الصحة إلّا الإجماع إن تمّ» [6]، وأمّا في التصرف‌
[1] العروة الوثقى 5: 635، تعليقة الگلبايگاني.
[2] جواهر الكلام 22: 295.
[3] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 263.
[4] مصباح الفقاهة 4: 324.
[5] المكاسب 3: 477.
[6] حاشية المكاسب (الخراساني): 77- 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست