إلّا أنّ بعض المتأخّرين حكم بعدم مانعية الردّ السابق لنفوذ الإجازة وتصحيحها للتصرّف الفضولي، وردّ الوجوه التي ذكرت للاستدلال على المانعية منهم المحقق اليزدي حيث قال:
«الحقّ أنّ الردّ من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك، ولا يوجب الفسخ؛ وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة» [1]).
والسيد الخوئي حيث قال: «فإنّ العقد الفضولي بعد ردّ المالك قابل لأن تتعلّق به الإجازة ويكون صحيحاً أيضاً بعد الرد» [2]).
[6] علم المجيز بأنّ له الخيار في الإجازة وعدمها:
للفقهاء في اشتراط هذا الشرط قولان، فذهب البعض إلى اشتراطه، منهم المحقق النراقي حيث قال: «يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم يسقط خياره، ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق، واستصحاب الخيار» [3]).
ووافقه في هذا الاشتراط جمع منهم السيد اليزدي في العروة، وأضاف فيها:
«نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكفِ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً» [4]). ومنهم أيضاً السيد الحكيم [5] في المستمسك.
بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراطه منهم السيد الخوئي حيث قال:
«إنّ العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنّما هي باستناد العقد السابق بها إليه، وأمّا اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام معنى الكلمة عنها» [6]). وذهب السيد الخميني إلى عدم الاشتراط وكفاية الإجازة لو أظهر الرضا بالعقد قولًا أو فعلًا، وقيده على وجه التوصيف بأن يقول: أجزت هذا العقد الذي يجب عليّ إجازته، وعدم كفاية الإجازة لو رجع التقييد إلى الاشتراط [7]). [1] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 209. [2] مصباح الفقاهة 4: 323. [3] مستند الشيعة 16: 180. [4] العروة الوثقى 5: 635، م 20. [5] مستمسك العروة 14: 493- 494. [6] مباني العروة (النكاح) 2: 325. [7] العروة الوثقى 5: 635، تعليقة الخميني 3، 5.