responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 405
الحال حين السقوط من حيث استقرار الحياة وعدمه، يسقط عقوبة القصاص عن كليهما للشبهة وينتهي الأمر إلى الدية، والكلام هنا فيمن تجب عليه هذه الدية، وفيه وجوه:
الأوّل: أنّ الدية كاملة على الثاني؛ لأصالة بقاء الحياة المستقرّة [1]).
واجيب عنه بأنّ هذا الأصل لا يثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلّا بناءً على القول بالأصل المثبت [2]).
الثاني: إنّها توزع عليهما، ولعلّه لقاعدة العدل والإنصاف، ولكن هذه القاعدة غير ثابتة إلّا في موارد خاصّة، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد.
الثالث: تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة. ورُدّ بأنّ دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذي كانت وظيفة كلّ منهما معلومة بمقتضى أصل البراءة، فليس هنا أمر مشكل حتى يرجع إلى القرعة.
الرابع: أنّه لا دية على الأوّل ولا على الثاني؛ لعدم الدليل، بل تجعل الدية في بيت مال المسلمين، نظراً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.
نعم على الثاني مائة دينار على كل تقدير؛ لأنّه إن كانت حياته مستقرة فعليه ألف دينار وإلّا فعليه المائة، نظراً إلى أنّه قطع رأس الميت فالمائة متيقنة والزائد غير ثابت، فإذاً بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال نظراً إلى ما ذكر [3]).
(انظر: دية الجنين)
خامساً- التنازع:
للنزاع في إسقاط الجنين صور مختلفة، والمتبوع في حكمها- على نحو الإجمال- قوانين باب القضاء، والعمدة فيها أنّ البينة على‌ المدّعي واليمين على المدعى عليه- المنكر- لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية بريد بن معاوية قال: سألته عن القسامة؟
فقال: «الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلّا في الدم خاصة» [4]). وغيرها من الروايات.
وإليك الإشارة إلى صور النزاع:

[1] المبسوط 7: 203. الارشاد 2: 234. القواعد 3: 699. مجمع الفائدة 14: 338. جواهر الكلام 43: 381- 382.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 418.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 419.
[4] الوسائل 27: 233- 234، ب 3 من كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست