responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 403
رابعاً- من تجب عليه الدية:
المشهور [1] أنّ دية الجنين على الجاني إذا كان عمداً أو شبه عمد وعلى العاقلة إذا كان خطأً، كسائر الجنايات على الإنسان نفساً أو طرفاً.
ولا فرق في ضمان العاقلة بين ما قبل ولوج الروح وما بعده، استناداً إلى إطلاق النصوص الواردة في ضمان العاقلة للجناية خطأ.
وخالف في ذلك بعض الفقهاء، فحكم بأنّ ضمان دية الجنين قبل ولوج الروح على الجاني مطلقاً عمداً أو خطأً [2]).
وتفصيل البحث في مصطلح (دية الجنين).
ولهذا البحث تطبيقات في المقام نشير إلى بعضها فيما يلي:
1- لو ألقت المرأة جنينها بنفسها فعليها دية ما ألقته سواء كان عمداً أو خطأً [3]؛ لعمومات ضمان الجاني، ولخصوص رواية أبي عبيدة الماضية [4] وغيرها.
2- من أفزع امرأة فألقت الجنين فالدية عليه [5]؛ للعمومات، ولخصوص خبر ابن فرقد [6]).
3- لو أمر الحامل غيره كالطبيب باسقاط جنينه فباشر الإسقاط فهو الضّامن دون الآمر، إلّا إذا كان المباشر ضعيفاً بحيث يعدّ آلة للآمر- كالمجنون والصبي غير المميّز- فإنّ الضمان هنا على الآمر للتسبيب [7]). (انظر: إكراه، تسبيب)
4- إذا أجهضت المرأة خوفاً من إنفاذ الحاكم فالمنسوب إلى الأكثر أنّ دية الجنين في بيت مال المسلمين؛ لأنّه خطأ، وخطأ الحكام محلّه بيت المال [8]).

[1] المبسوط 7: 198. التحرير 5: 630. القواعد 3: 700. مجمع الفائدة 4: 282. كشف اللثام 2: 522 (حجرية).
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 420.
[3] المقنعة: 763. النهاية: 779. السرائر 3: 418. الشرائع 4: 282. القواعد 3: 697. جواهر الكلام 43: 374.
[4] الوسائل 29: 318، ب 20 من ديات الأعضاء، ح 1.
[5] المقنعة: 763. النهاية: 779. السرائر 3: 418. الشرائع 4: 282. القواعد 3: 697. جواهر الكلام 43: 374.
[6] وهي رواية علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اسكُت سجاعة، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة». الوسائل 29: 319، ب 20 من ديات الأعضاء، ح 2.
[7] الخلاف 5: 167، م 29. الوسيلة: 438. الغنية: 407. الشرائع 4: 199. المختلف 9: 330.
[8] الشرائع 4: 171. كشف الرموز 2: 616. القواعد 3: 510. المسالك 14: 474. جواهر الكلام 41: 472.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست