responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 39
بعنوان المعاوضة- وإن لم تكن حاصلة عند الشارع- فيكون ماله غير داخل في ملك الغاصب، وعليه فإذا أجاز المالك العقد الصادر من الغاصب على ماله يكون صحيحاً.
الثاني: إنّ هذا الاشكال- على تقدير صحته- لا يجري على الكشف وإنّما يختص بالنقل.
الثالث: إنّ الاشكال لا يتم على النقل أيضاً؛ لأنّ الإجازة وإن كانت بعد التسليط وأنّ الملكية والاستناد إنّما يحصلان عند الإجازة لا قبلها كما هو المفروض على النقل، ولكن التسليط من المشتري إنّما وقع بعنوان أن يكون المغصوب ملكاً له بالإجازة المتأخرة، فيكون التسليط مقيّداً بذلك لا أنّه وقع مطلقاً، وعلى كل تقدير ليكون التسليط مجانياً ...، إذاً فيكون البيع حاصلًا من زمان العقد على النقل أيضاً وإن كانت الملكية والاستناد إلى المالك وشمول العمومات من زمان الإجازة، فحينئذٍ لا يكون التسليط الحاصل من زمان العقد إلّا بعنوان البيع وموقوفاً على الإجازة [1]).
إجازة العقود المعاطاتية:
بناء على كون المعاطاة عقداً يكون إنشاؤه وإبرازه بالفعل لا بالقول- كما هو الصحيح- فإنّه كسائر العقود مشمول لأدلّة نفوذ الإجازة فيها؛ لانتساب العقد المسبب والمنشأ بها إلى المالك.
وأمّا بناء على كون المعاطاة تسليطاً خارجياً أو إباحة مالكية أو موضوعاً تعبدياً للإباحة الشرعية فلا تجري فيه الإجازة والفضولية.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في نفوذ الإجازة في العقد المعاطاتي الذي يقع على وجه التمليك والتملّك بين الفضوليين أو بين الأصيل والفضولي، فهناك من حكم بالبطلان مطلقاً وعدم نفوذ الإجازة فيها، قال المحقق التستري: «لو باع أو اشترى (الفضولي) بطريق المعاطاة فإنّه يلغو ويفسد من أصله، ولا يقف على الإجازة على الأقرب؛ للأصل مع اختصاص المعتمد من الأدلّة السابقة نصاً وفتوى بغيره» [2]).

[1] مصباح الفقاهة 4: 320- 322.
[2] المقابس: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست