responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 40
وقال المحقق النائيني: «الأقوى عدم جريان الفضولي فيها» [1]).
وقال بعضهم بجريان الفضولية في المعاطاة إذا وقعت بقصد التمليك والتملك، قال الشيخ الأنصاري: «إنّ التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنيّة التمليك والتملّك فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة» [2]).
وذهب بعض إلى جريان الفضولية في المعاطاة ونفوذ الإجازة فيها على القول بكون المعاطاة مفيدة للملك، وأنّها على طبق القاعدة وكون الفضولية على طبقها أيضاً، قال السيد اليزدي: «على القول بكونهما (المعاطاة والفضولي) على القاعدة لا ينبغي التأمل في جريانه (/ الفضولي) فيها (/ المعاطاة)؛ إذ أنّ البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة، ولا فرق بين الإنشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه ... وعلى بقية التقادير (أي على تقدير عدم إفادة المعاطاة الملك، أو أنّها على خلاف القاعدة. وعلى القول أنّ الفضولي على خلاف القاعدة) الحقّ عدم جريانه فيها؛ لأنّ ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل. ومن المعلوم أنّ الأدلّة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة، كما أنّ دليل المعاطاة بناءً على كونه السيرة لا يشمل الفضولي» [3]).
في حين حكم بعضهم بجريانها بناءً على إفادتها الملك من أوّل الأمر أو عند التصرف إذا كانت إفادة الملكية مشروطة به. وعدم جريانها بناءً على حدوث الملك بنفس التصرف أو التلف، قال المحقق الاصفهاني في جريان الفضولي في المعاطاة: «أمّا بناء على إفادتها للملك من أوّل الأمر فواضح، وأمّا بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف فتارة يكون من باب اشتراط إفادتها للملك بالتصرف أو التلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف؛ لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض فتتعلق الاجازة بما له قابلية التأثير في الملك، فكذا المعاطاة المقتضية
[1] منية الطالب 2: 50.
[2] المكاسب 3: 394.
[3] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 160- 161.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست